الطلاق البائن والرجعي عند الشيعة

الطلاق البائن والرجعي

(مسألة 1108): الطلاق البائن: ما ليس للزوج بعده الرجوع إلى الزوجة إلّا بعقد جديد، وهو ستّة:
1- طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع.
2- طلاق اليائسة.
3- الطلاق قبل الدخول.
4- الطلاق الذي سبقه طلاقان إذا وقع منه رجوعان – أو ما بحكمهما – في البين، دون ما لو وقعت الثلاثة متوالية.
5- طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت، وإلّا كانت له الرجعة كما سيأتي.
6- طلاق الحاكم زوجة الممتنع عن الطلاق وعن أداء حقوقها الزوجيّة في الموارد المتقدّمة، وكذلك طلاق الزوج نفسه بأمر الحاكم الشرعي.
وستمرّ عليك أحكام تلك الأقسام. وأمّا غير الأقسام المذكورة فهو طلاق رجعي، وهو: الذي يحقّ للمطلّق بعده أن يراجع المطلّقة ما دامت في العدّة.
(مسألة 1109): تثبت النفقة والسكنى لذات العدّة الرجعيّة في العدّة. ويجب عليها أن تمكّنه من نفسها في الاستمتاعات التي يستحقّها الزوج. ويستحبّ لها التزيّن له. ويحرم عليها أن تخرج من دارها بدون إذنه إلّا في حاجة لازمة، كما يحرم عليه إخراجها من دار سكناها عند الطلاق إلّا أن تأتي بفاحشة مبيّنة وأبرزها الزناء.