الخلع
(مسألة 1114): الخلع هو: الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها.
ويعتبر فيه بلوغ كراهتها حدّاً يحملها على تهديد زوجها بعدم رعاية حقوقه الزوجيّة وعدم إقامة حدود الله فيه.
(مسألة 1115): صيغة الخلع أن يقول الزوج – بعد أن تقول الزوجة لزوجها: (بذلتُ لك مهري أو الشيء الفلاني على أن تطلّقني) -: (زوجتي فلانة طالق على ما بذلت)، أو يقول: (زوجتي فلانة خالعتها أو مُخْتلِعة – بالكسر – على ما بذلت)، والأحوط الأولى عندئذٍ أن يعقّبه بكلمة (هي طالق). وإذا كانت الزوجة معيّنة لم يلزم ذكر اسمها في الخلع.
(مسألة 1116): إذا وكّلت المرأة أحداً في بذل مهرها لزوجها ووكّله زوجها أيضاً في طلاقها قال الوكيل: (عن موكّلتي فلانة بذلتُ مهرها لموكّلي فلان ليخلعها عليه)، ويعقّبه بقوله: (زوجة موكّلي طالق أو خالعتها أو مُخْتلِعة – بالكسر – على ما بذلت).
ولو وكّلت الزوجة شخصاً في بذل شيء آخر غير المهر لزوجها يذكره الوكيل مكان كلمة المهر، مثلاً: إذا كان المبذول مائة دينار قال الوكيل: (عن موكّلتي بذلتُ مائة دينار لموكّلي فلان ليخلعها عليه) ثُمَّ يعقّبه بما تقدّم.
ويعتبر فيه بلوغ كراهتها حدّاً يحملها على تهديد زوجها بعدم رعاية حقوقه الزوجيّة وعدم إقامة حدود الله فيه.
(مسألة 1115): صيغة الخلع أن يقول الزوج – بعد أن تقول الزوجة لزوجها: (بذلتُ لك مهري أو الشيء الفلاني على أن تطلّقني) -: (زوجتي فلانة طالق على ما بذلت)، أو يقول: (زوجتي فلانة خالعتها أو مُخْتلِعة – بالكسر – على ما بذلت)، والأحوط الأولى عندئذٍ أن يعقّبه بكلمة (هي طالق). وإذا كانت الزوجة معيّنة لم يلزم ذكر اسمها في الخلع.
(مسألة 1116): إذا وكّلت المرأة أحداً في بذل مهرها لزوجها ووكّله زوجها أيضاً في طلاقها قال الوكيل: (عن موكّلتي فلانة بذلتُ مهرها لموكّلي فلان ليخلعها عليه)، ويعقّبه بقوله: (زوجة موكّلي طالق أو خالعتها أو مُخْتلِعة – بالكسر – على ما بذلت).
ولو وكّلت الزوجة شخصاً في بذل شيء آخر غير المهر لزوجها يذكره الوكيل مكان كلمة المهر، مثلاً: إذا كان المبذول مائة دينار قال الوكيل: (عن موكّلتي بذلتُ مائة دينار لموكّلي فلان ليخلعها عليه) ثُمَّ يعقّبه بما تقدّم.