طلاق المباراة عند الشيعة

طلاق المباراة

(مسألة 1117): المباراة هي: طلاق الزوج الكاره لزوجته بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها، فالكراهة في المباراة تكون من الطرفين.
(مسألة 1118): صيغة المباراة أن يقول الزوج بعد أن تقول الزوجة لزوجها: (بذلتُ لك مهري أو الشيء الفلاني لتُطلّقني) -: (زوجتي فلانة طالق على ما بذلت)، أو يقول: (بارأتُ زوجتي فلانة على ما بذلت)، والأحوط لزوماً في الصيغة الثانية أن يعقّبها بقوله: (فهي طالق).
ولو وكلّ غيره في إجراء هذا الطلاق يقول الوكيل: (زوجة موكّلي فلانة طالق على ما بذلت)، أو يقول: (بارأتُ زوجة موكّلي فلانة على ما بذلت فهي طالق). وإذا كانت المرأة معيّنة لم يلزم ذكر اسمها في المباراة، كما عرفت نظيره في الخلع.
(مسألة 1119): تعتبر العربيّة الصحيحة في صيغتي الخلع والمباراة مع القدرة على إيقاعهما بها، وأمّا مع العجز عن ذلك وعن التوكيل فيجزئ ما يرادفهما بأيّ لغة كانت. ولا تعتبر العربيّة في بذل الزوجة مالها للزوج ليطلّقها بل يقع ذلك بكلّ لغة مفيدة للمعنى المقصود.
(مسألة 1120): لو رجعت الزوجة عن بذلها في عدّة الخلع والمباراة – ولو في بعض ما بذلته – جاز للزوج أيضاً أن يرجع إليها، فينقلب الطلاق البائن رجعيّاً.
(مسألة 1121): يعتبر في المباراة أن لا يكون المبذول أكثر من المهر، بل الأحوط الأولى أن يكون أقلّ منه، ولا بأس بزيادته في الخلع.