(مسألة 1344): الأرحام في الإرث ثلاث طبقات، فلا يرث أحد الأقرباء في طبقة إلّا إذا لم يوجد للميّت أقرباء من الطبقة السابقة عليها، وترتيب الطبقات كما يلي:
الطبقة الأولى: الأبوان والأولاد مهما نزلوا، فالولد وولد الولد كلاهما من الطبقة الأولى، غير أنّ الولد يمنع الحفيد والسبط عن الإرث عند اجتماعهما مع الولد.
الطبقة الثانية: الأجداد والجدّات مهما تصاعدوا، والإخوة والأخوات أو أولادهما عند فقدهما، وإذا تعدّد أولاد الأخ منع الأقرب منهم الأبعد عن الميراث، فابن الأخ مقدّم في الميراث على حفيد الأخ وهكذا، كما أنّ الجدّ يتقدّم على أبي الجدّ.
الطبقة الثالثة: الأعمام والأخوال والعمّات والخالات، وإذا لم يوجد أحد منهم قام أبناؤهم مقامهم ولوحظ فيهم الأقرب فالأقرب، فلا يرث الأبناء مع وجود العمّ أو الخال أو العمّة أو الخالة إلّا في حالة واحدة وهي أن يكون للميّت عمّ لأب أي يشترك مع أبي الميّت في الأب فقط، وله ابن عمّ من الأبوين أي يشارك أبا الميّت في الوالدين معاً، فإنّ ابن العمّ – في هذه الحالة – يقدّم على العمّ بشرط أن لا يكون معهما عمّ للأبوين ولا للأمّ ولا عمّة ولا خال ولا خالة.
ولو تعدّد العمّ للأب أو ابن العمّ للأبوين أو كان معهما زوج أو زوجة ففي جريان الحكم المذكور إشكال، فلا يترك مقتضى الاحتياط في ذلك.
وإذا لم يوجد للميّت أقرباء من هذه الطبقات ورثته عمومة أبيه وأمّه وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما وأبناء هؤلاء مع فقدهم، وإذا لم يوجد للميّت أقرباء من هذا القبيل ورثته عمومة جدّه وجدّته وأخوالهما وعمّاتهما وخالاتهما، وبعدهم أولادهم مهما تسلسلوا بشرط صدق القرابة للميّت عرفاً، والأقرب منهم يقدّم على الأبعد.
وهناك بإزاء هذه الطبقات الزوج والزوجة، فإنّهما يرثان بصورة مستقلّة عن هذا الترتيب على تفصيل يأتي.
الطبقة الأولى: الأبوان والأولاد مهما نزلوا، فالولد وولد الولد كلاهما من الطبقة الأولى، غير أنّ الولد يمنع الحفيد والسبط عن الإرث عند اجتماعهما مع الولد.
الطبقة الثانية: الأجداد والجدّات مهما تصاعدوا، والإخوة والأخوات أو أولادهما عند فقدهما، وإذا تعدّد أولاد الأخ منع الأقرب منهم الأبعد عن الميراث، فابن الأخ مقدّم في الميراث على حفيد الأخ وهكذا، كما أنّ الجدّ يتقدّم على أبي الجدّ.
الطبقة الثالثة: الأعمام والأخوال والعمّات والخالات، وإذا لم يوجد أحد منهم قام أبناؤهم مقامهم ولوحظ فيهم الأقرب فالأقرب، فلا يرث الأبناء مع وجود العمّ أو الخال أو العمّة أو الخالة إلّا في حالة واحدة وهي أن يكون للميّت عمّ لأب أي يشترك مع أبي الميّت في الأب فقط، وله ابن عمّ من الأبوين أي يشارك أبا الميّت في الوالدين معاً، فإنّ ابن العمّ – في هذه الحالة – يقدّم على العمّ بشرط أن لا يكون معهما عمّ للأبوين ولا للأمّ ولا عمّة ولا خال ولا خالة.
ولو تعدّد العمّ للأب أو ابن العمّ للأبوين أو كان معهما زوج أو زوجة ففي جريان الحكم المذكور إشكال، فلا يترك مقتضى الاحتياط في ذلك.
وإذا لم يوجد للميّت أقرباء من هذه الطبقات ورثته عمومة أبيه وأمّه وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما وأبناء هؤلاء مع فقدهم، وإذا لم يوجد للميّت أقرباء من هذا القبيل ورثته عمومة جدّه وجدّته وأخوالهما وعمّاتهما وخالاتهما، وبعدهم أولادهم مهما تسلسلوا بشرط صدق القرابة للميّت عرفاً، والأقرب منهم يقدّم على الأبعد.
وهناك بإزاء هذه الطبقات الزوج والزوجة، فإنّهما يرثان بصورة مستقلّة عن هذا الترتيب على تفصيل يأتي.