ارث الطبقة الثانية
(مسألة 1350): سبق أن الإخوة والأخوات من الطبقة الثانية، وإرثهم يكون على أنحاء:
1- أن يكون وارث الميّت أخاً واحداً أو أختاً واحدة، فللأخ أو الأخت في هذه الحالة المال كلّه، سواء أكان من طرف الأب أم من طرف الأمّ أم من الطرفين معاً.
2- أن يرثه إخوة، أو أخوات، أو إخوة وأخوات، وكلّهم لأبيه وأمّه أو كلّهم لأبيه فقط، فيقسّم المال بينهم بالسويّة إن كانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً، وإلّا قسّم للذكر ضعف ما للأنثى، فللأخت سهم وللأخ سهمان.
3- أن يرثه إخوة، أو أخوات، أو إخوة وأخوات، وكلّهم لأمّه، فيقسّم المال بينهم بالسويّة.
4- أن يجتمع الأخ للأبوين مع الأخ للأب دون أخ للأمّ، فيرث المال كلّه الأخ للأبوين، ولا يرث الأخ للأب شيئاً.
ومع تعدّد الإخوة للأبوين – في هذه الحالة – يتقاسمون المال بالسويّة، وهكذا الحكم عند اجتماع الأخت للأبوين مع الأخت للأب دون أخت للأمّ، ومع اختلاف الورثة في الذكورة والأنوثة يقسّم المال للذكر ضعف ما للأنثى.
5- أن يجتمع الإخوة أو الأخوات للأبوين، أو الإخوة أو الأخوات للأب إذا لم يكن إخوة أو أخوات للأبوين، مع أخ واحد أو أخت واحدة للأمّ، فيعطى للأخ أو الأخت للأمّ سدس المال، ويقسّم الباقي على سائر الإخوة أو الأخوات بالسويّة إلّا إذا اختلفوا في الذكورة والأنوثة، فيعطى للذكر ضعف ما للأنثى.
6- أن يجتمع الإخوة أو الأخوات للأبوين، أو الإخوة أو الأخوات للأب إذا لم تكن إخوة أو أخوات للأبوين، مع إخوة أو أخوات أو إخوة وأخوات للأمّ، فينقسم الميراث ثلاثة أسهم، يعطى سهم منها للإخوة من الأمّ يتقاسمونه بالسويّة ذكوراً وإناثاً، والسهمان الآخران للباقين للذكر ضعف ما للأنثى.
7- أن يجتمع الإخوة من الأبوين مع إخوة للأب، وأخ واحد أو أخت واحدة للأم، فيحرم الإخوة للأب من الميراث ويعطى للأخ أو الأخت من الأمّ سدس المال، ويقسّم الباقي كلّه على إخوته من الأبوين بالسويّة.
وهكذا الحكم عند اجتماع الأخوات من الأبوين مع الأخوات من الأب، مع أخ واحد أو أخت واحدة للأمّ. ولو اختلفوا في الذكورة والأنوثة يعطى للذكر ضعف ما للأنثى.
8- أن يجتمع للميّت إخوة أو أخوات أو إخوة وأخوات من الأبوين معاً، ومن الأب خاصّة، وإخوة أو أخوات أو إخوة وأخوات للأمّ فقط، فلا يرث الإخوة والأخوات للأب – كما في الصورة السابقة -، ويعطى للإخوة والأخوات من الأمّ ثلث المال يقسّم بينهم بالسويّة ذكوراً وإناثاً، والثلثان الآخران لمن كان من الأبوين يقسّم بينهم بالسويّة إن كانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً، وإلّا قسّم للذكر ضعف ما للأنثى.
(مسألة 1351): إذا مات الزوج عن زوجة وإخوة ورثته الزوجة – ربعَ التركة أو ثمنها على تفصيل يأتي – وورثته إخوته وفقاً لما عرفت في المسائل السابقة.
وإذا ماتت الزوجة عن إخوة وزوج كان للزوج نصف المال والباقي للإخوة طبقاً لما سبق.
غير أنّه في بعض صور وراثة الأخوات تكون السهام المفروضة أكثر من الفريضة، فيرد النقص على الأخوات من الأبوين أو من الأب دون الأخوات من الأمّ، مثلاً: إذا ماتت المرأة عن زوج، وأختين من الأبوين أو من الأب، وأختين من الأمّ، فإنّ سهم المتقرّب بالأمّ الثلث وسهم الأختين من الأبوين أو الأب الثلثان وذلك تمام الفريضة، ويزيد عليها سهم الزوج فيرد النقص على الأختين من الأبوين أو الأب، فإذا كانت التركة ستّة دراهم يعطى للأختين من الأم درهمان منها كما لو لم يوجد زوج لأختهم المتوفّاة، ويعطى للزوج ثلاثة دراهم هي نصف التركة، ويبقى درهم واحد للأختين من الأب أو الأبوين، وهذا معنى أنّ الأخوات للأب أو الأبوين يرد النقص عليهنّ دون الأخوات من الأمّ.
(مسألة 1352): إذا لم يكن للميّت إخوة قامت ذرّيّتهم مقامهم في أخذ حصصهم، فلو خلّف الميّت أولاد أخ لأمّ، وأولاد أخ للأبوين أو للأب، كان لأولاد الأخ للأمّ السدس وإن كثروا، ولأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي وإن قلّوا. وتقسّم حصّة أولاد الإخوة أو الأخوات من الأمّ بينهم بالتساوي وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة.
أمّا حصّة أولاد الإخوة أو الأخوات من الأبوين أو الأب فهل تقسّم بينهم بالتساوي أيضاً أو يعطى للذكر ضعف حصّة الأنثى؟ فيه إشكال، والأحوط لزوماً هو الرجوع إلى الصلح.
(مسألة 1353): إنّ الأجداد والجدّات هم من الطبقة الثانية كما سبق، ولكن لا يرث الجدّ أو الجدّة الأبعد مع وجود الأقرب.
ولإرث الأجداد والجدّات صور:
1- أن ينحصر الوارث في جدّ أو جدّة لأبيه أو لأمّه، فالمال كلّه للجدّ أو الجدّة.
2- أن يرثه جدّه وجدّته لأبيه، فللجدّ الثلثان وللجدّة الثلث.
3- أن يرثه جدّه وجدّته لأمّه، فيقسّم بينهم المال جميعاً بالسويّة.
4- أن يرثه أحد جدّيه لأبيه مع أحد جدّيه لأمّه، فللجدّ أو الجدّة من الأمّ الثلث والباقي للجدّ أو الجدّة من الأب.
5- أن يرثه جدّاه لأبيه – الجدّ والجدّة – وجدّاه لأمّه، فيعطى للجدّين من الأب ثلثان، للجدّ منه ضعف ما للجدّة، ويعطى للجدّين من الأمّ ثلث يقسّم بينهما بالسويّة.
(مسألة 1354): إذا مات الرجل وله زوجة وجدّان – الجدّ والجدّة – لأبيه وجدّان لأمّه، يعطى لجدّيه من الأمّ ثلث مجموع التركة يقسّم بين الجدّ والجدّة على السواء، وترث الزوجة نصيبها – على تفصيل سيأتي -، ويعطى الباقي لجدّه وجدّته لأبيه للذكر منهما ضعف حظّ الأنثى.
(مسألة 1355): إذا ماتت المرأة عن زوج وجدّ وجدّة أخذ الزوج نصف المال والباقي للجدّ والجدّة وفقاً للتفصيلات السابقة.
(مسألة 1356): إذا اجتمع الأخ أو الأخت أو الإخوة أو الأخوات مع الجدّ أو الجدّة أو الأجداد والجدّات ففيه صور:
الأولى: أن يكون كلّ من الجدّ أو الجدّة والأخ أو الأخت جميعاً من قبل الأمّ، ففي هذه الصورة يقسّم المال بينهم بالسويّة وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة.
الثانية: أن يكونوا جميعاً من قبل الأب، ففي هذه الصورة يقسّم المال بينهم بالتفاضل للذكر ضعف حصّة الأنثى مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، وإلّا فبالسويّة.
الثالثة: أن يكون الجدّ أو الجدّة للأب والأخ أو الأخت للأبوين، وحكم هذه الصورة حكم الصورة الثانية، وقد تقدّم أنّه إذا كان للميّت أخ أو أخت للأب فقط فلا إرث له إذا كان معه أخ أو أخت للأبوين.
الرابعة: أن يكون الأجداد أو الجدّات متفرّقين، فكان بعضهم للأب وبعضهم للأمّ، سواء أكانوا جميعاً ذكوراً أم إناثاً أم مختلفين في الذكورة والأنوثة، وكانت الإخوة أو الأخوات أيضاً كذلك، أي كان بعضهم للأمّ وبعضهم للأب، كانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً أو مختلفين فيهما.
ففي هذه الصورة يقسّم المال على الشكل التالي: للمتقرّب بالأمّ من الإخوة أو الأخوات والأجداد أو الجدّات جميعاً الثلث يقسّمونه بينهم بالسويّة ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، وللمتقرّب بالأب منهم كذلك الثلثان الباقيان يقتسمونهما بينهم بالتفاضل للذكر ضعف حصّة الأنثى مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، وإلّا فبالسويّة.
الخامسة: أن يكون مع الجدّ أو الجدّة من قبل الأب أخ أو أخت من قبل الأمّ، ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الأخت السدس إن كان واحداً والثلث إن كان متعدّداً يقسّم بينهم بالسويّة، والباقي للجدّ أو الجدّة واحداً كان أو متعدّداً. نعم، في صورة التعدّد يقسّم بينهم بالتفاضل مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، وإلّا فبالسويّة.
السادسة: أن يكون مع الجدّ أو الجدّة للأمّ أخٌ للأب أو أخٌ وأختٌ أو أكثر، ففي هذه الصورة يكون للجدّ أو الجدّة الثلث واحداً كان أو متعدّداً، ومع التعدّد يقسّم المال بينهم بالسويّة، وللأخ الثلثان إن كان واحداً، ومع التعدّد يقسّم بينهم بالسويّة، ومع الاختلاف في الذكورة والأنوثة يكون للذكر ضعف ما للأنثى.
وإذا كانت مع الجدّ أو الجدّة للأمّ أخت للأب، فإن كانتا اثنتين فما فوق فلهنّ الثلثان، وإن كانت واحدة فلها النصف، وللجدّ أو الجدّة الثلث في كلتا الصورتين، فيبقى السدس زائداً من الفريضة في الصورة الأخيرة، ولا يترك الاحتياط بالصلح فيه.
السابعة: أن يكون الأجداد أو الجدّات متفرّقين، فكان بعضهم للأب وبعضهم للأمّ، وكان معهم أخ أو أخت للأب واحداً كان أو أكثر، ففي هذه الصورة يقسّم المال على النحو التالي: للجدّ أو الجدّة من قبل الأمّ الثلث، ومع التعدّد يقسّم بينهم بالسويّة ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، وللجدّ أو الجدّة والأخ أو الأخت للأب جميعاً الثلثان الباقيان يقسّمان بالتفاضل مع الاختلاف، وإلّا فبالسويّة.
وإذا كان معهم أخ أو أخت للأمّ يكون للجدّ أو الجدّة للأمّ مع الأخ أو الأخت لها الثلث بالسويّة ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، وللجدّ أو الجدّة للأب الثلثان يقسّمان بالتفاضل مع الاختلاف فيهما، وإلّا فبالسويّة.
الثامنة: أن يكون مع الإخوة أو الأخوات المتفرّقين جدّ أو جدّة للأب، ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الأخت للأمّ السدس إن كان واحداً والثلث إن كان متعدّداً يقتسمونه بينهم بالسويّة، وللأخ أو الأخت للأب مع الجدّ أو الجدّة له الباقي يقتسمونه للذكر ضعف ما للأنثى مع الاختلاف، وإلّا فبالسويّة.
وإن كان معهم جدّ أو جدّة للأمّ فقط فللجدّ أو الجدّة مع الأخ أو الأخت للأمّ جميعاً الثلث يقتسمونه بينهم بالسويّة، وللأخ أو الأخت للأب الباقي يقتسمونه بينهم بالتفاضل مع الاختلاف، وإلّا فبالسويّة.
(مسألة 1357): أولاد الإخوة لا يرثون مع الإخوة شيئاً، فلا يرث ابن الأخ وإن كان للأبوين مع الأخ أو الأخت وإن كان للأب أو الأمّ فقط.
هذا فيما إذا زاحمه، وأمّا إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جدّاً لأمّه وابن أخ لأمّه وأخاً لأبيه فإنّ ابن الأخ حينئذٍ يشارك الجدّ في الثلث والثلثان لأخيه.
1- أن يكون وارث الميّت أخاً واحداً أو أختاً واحدة، فللأخ أو الأخت في هذه الحالة المال كلّه، سواء أكان من طرف الأب أم من طرف الأمّ أم من الطرفين معاً.
2- أن يرثه إخوة، أو أخوات، أو إخوة وأخوات، وكلّهم لأبيه وأمّه أو كلّهم لأبيه فقط، فيقسّم المال بينهم بالسويّة إن كانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً، وإلّا قسّم للذكر ضعف ما للأنثى، فللأخت سهم وللأخ سهمان.
3- أن يرثه إخوة، أو أخوات، أو إخوة وأخوات، وكلّهم لأمّه، فيقسّم المال بينهم بالسويّة.
4- أن يجتمع الأخ للأبوين مع الأخ للأب دون أخ للأمّ، فيرث المال كلّه الأخ للأبوين، ولا يرث الأخ للأب شيئاً.
ومع تعدّد الإخوة للأبوين – في هذه الحالة – يتقاسمون المال بالسويّة، وهكذا الحكم عند اجتماع الأخت للأبوين مع الأخت للأب دون أخت للأمّ، ومع اختلاف الورثة في الذكورة والأنوثة يقسّم المال للذكر ضعف ما للأنثى.
5- أن يجتمع الإخوة أو الأخوات للأبوين، أو الإخوة أو الأخوات للأب إذا لم يكن إخوة أو أخوات للأبوين، مع أخ واحد أو أخت واحدة للأمّ، فيعطى للأخ أو الأخت للأمّ سدس المال، ويقسّم الباقي على سائر الإخوة أو الأخوات بالسويّة إلّا إذا اختلفوا في الذكورة والأنوثة، فيعطى للذكر ضعف ما للأنثى.
6- أن يجتمع الإخوة أو الأخوات للأبوين، أو الإخوة أو الأخوات للأب إذا لم تكن إخوة أو أخوات للأبوين، مع إخوة أو أخوات أو إخوة وأخوات للأمّ، فينقسم الميراث ثلاثة أسهم، يعطى سهم منها للإخوة من الأمّ يتقاسمونه بالسويّة ذكوراً وإناثاً، والسهمان الآخران للباقين للذكر ضعف ما للأنثى.
7- أن يجتمع الإخوة من الأبوين مع إخوة للأب، وأخ واحد أو أخت واحدة للأم، فيحرم الإخوة للأب من الميراث ويعطى للأخ أو الأخت من الأمّ سدس المال، ويقسّم الباقي كلّه على إخوته من الأبوين بالسويّة.
وهكذا الحكم عند اجتماع الأخوات من الأبوين مع الأخوات من الأب، مع أخ واحد أو أخت واحدة للأمّ. ولو اختلفوا في الذكورة والأنوثة يعطى للذكر ضعف ما للأنثى.
8- أن يجتمع للميّت إخوة أو أخوات أو إخوة وأخوات من الأبوين معاً، ومن الأب خاصّة، وإخوة أو أخوات أو إخوة وأخوات للأمّ فقط، فلا يرث الإخوة والأخوات للأب – كما في الصورة السابقة -، ويعطى للإخوة والأخوات من الأمّ ثلث المال يقسّم بينهم بالسويّة ذكوراً وإناثاً، والثلثان الآخران لمن كان من الأبوين يقسّم بينهم بالسويّة إن كانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً، وإلّا قسّم للذكر ضعف ما للأنثى.
(مسألة 1351): إذا مات الزوج عن زوجة وإخوة ورثته الزوجة – ربعَ التركة أو ثمنها على تفصيل يأتي – وورثته إخوته وفقاً لما عرفت في المسائل السابقة.
وإذا ماتت الزوجة عن إخوة وزوج كان للزوج نصف المال والباقي للإخوة طبقاً لما سبق.
غير أنّه في بعض صور وراثة الأخوات تكون السهام المفروضة أكثر من الفريضة، فيرد النقص على الأخوات من الأبوين أو من الأب دون الأخوات من الأمّ، مثلاً: إذا ماتت المرأة عن زوج، وأختين من الأبوين أو من الأب، وأختين من الأمّ، فإنّ سهم المتقرّب بالأمّ الثلث وسهم الأختين من الأبوين أو الأب الثلثان وذلك تمام الفريضة، ويزيد عليها سهم الزوج فيرد النقص على الأختين من الأبوين أو الأب، فإذا كانت التركة ستّة دراهم يعطى للأختين من الأم درهمان منها كما لو لم يوجد زوج لأختهم المتوفّاة، ويعطى للزوج ثلاثة دراهم هي نصف التركة، ويبقى درهم واحد للأختين من الأب أو الأبوين، وهذا معنى أنّ الأخوات للأب أو الأبوين يرد النقص عليهنّ دون الأخوات من الأمّ.
(مسألة 1352): إذا لم يكن للميّت إخوة قامت ذرّيّتهم مقامهم في أخذ حصصهم، فلو خلّف الميّت أولاد أخ لأمّ، وأولاد أخ للأبوين أو للأب، كان لأولاد الأخ للأمّ السدس وإن كثروا، ولأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي وإن قلّوا. وتقسّم حصّة أولاد الإخوة أو الأخوات من الأمّ بينهم بالتساوي وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة.
أمّا حصّة أولاد الإخوة أو الأخوات من الأبوين أو الأب فهل تقسّم بينهم بالتساوي أيضاً أو يعطى للذكر ضعف حصّة الأنثى؟ فيه إشكال، والأحوط لزوماً هو الرجوع إلى الصلح.
(مسألة 1353): إنّ الأجداد والجدّات هم من الطبقة الثانية كما سبق، ولكن لا يرث الجدّ أو الجدّة الأبعد مع وجود الأقرب.
ولإرث الأجداد والجدّات صور:
1- أن ينحصر الوارث في جدّ أو جدّة لأبيه أو لأمّه، فالمال كلّه للجدّ أو الجدّة.
2- أن يرثه جدّه وجدّته لأبيه، فللجدّ الثلثان وللجدّة الثلث.
3- أن يرثه جدّه وجدّته لأمّه، فيقسّم بينهم المال جميعاً بالسويّة.
4- أن يرثه أحد جدّيه لأبيه مع أحد جدّيه لأمّه، فللجدّ أو الجدّة من الأمّ الثلث والباقي للجدّ أو الجدّة من الأب.
5- أن يرثه جدّاه لأبيه – الجدّ والجدّة – وجدّاه لأمّه، فيعطى للجدّين من الأب ثلثان، للجدّ منه ضعف ما للجدّة، ويعطى للجدّين من الأمّ ثلث يقسّم بينهما بالسويّة.
(مسألة 1354): إذا مات الرجل وله زوجة وجدّان – الجدّ والجدّة – لأبيه وجدّان لأمّه، يعطى لجدّيه من الأمّ ثلث مجموع التركة يقسّم بين الجدّ والجدّة على السواء، وترث الزوجة نصيبها – على تفصيل سيأتي -، ويعطى الباقي لجدّه وجدّته لأبيه للذكر منهما ضعف حظّ الأنثى.
(مسألة 1355): إذا ماتت المرأة عن زوج وجدّ وجدّة أخذ الزوج نصف المال والباقي للجدّ والجدّة وفقاً للتفصيلات السابقة.
(مسألة 1356): إذا اجتمع الأخ أو الأخت أو الإخوة أو الأخوات مع الجدّ أو الجدّة أو الأجداد والجدّات ففيه صور:
الأولى: أن يكون كلّ من الجدّ أو الجدّة والأخ أو الأخت جميعاً من قبل الأمّ، ففي هذه الصورة يقسّم المال بينهم بالسويّة وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة.
الثانية: أن يكونوا جميعاً من قبل الأب، ففي هذه الصورة يقسّم المال بينهم بالتفاضل للذكر ضعف حصّة الأنثى مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، وإلّا فبالسويّة.
الثالثة: أن يكون الجدّ أو الجدّة للأب والأخ أو الأخت للأبوين، وحكم هذه الصورة حكم الصورة الثانية، وقد تقدّم أنّه إذا كان للميّت أخ أو أخت للأب فقط فلا إرث له إذا كان معه أخ أو أخت للأبوين.
الرابعة: أن يكون الأجداد أو الجدّات متفرّقين، فكان بعضهم للأب وبعضهم للأمّ، سواء أكانوا جميعاً ذكوراً أم إناثاً أم مختلفين في الذكورة والأنوثة، وكانت الإخوة أو الأخوات أيضاً كذلك، أي كان بعضهم للأمّ وبعضهم للأب، كانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً أو مختلفين فيهما.
ففي هذه الصورة يقسّم المال على الشكل التالي: للمتقرّب بالأمّ من الإخوة أو الأخوات والأجداد أو الجدّات جميعاً الثلث يقسّمونه بينهم بالسويّة ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، وللمتقرّب بالأب منهم كذلك الثلثان الباقيان يقتسمونهما بينهم بالتفاضل للذكر ضعف حصّة الأنثى مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، وإلّا فبالسويّة.
الخامسة: أن يكون مع الجدّ أو الجدّة من قبل الأب أخ أو أخت من قبل الأمّ، ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الأخت السدس إن كان واحداً والثلث إن كان متعدّداً يقسّم بينهم بالسويّة، والباقي للجدّ أو الجدّة واحداً كان أو متعدّداً. نعم، في صورة التعدّد يقسّم بينهم بالتفاضل مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، وإلّا فبالسويّة.
السادسة: أن يكون مع الجدّ أو الجدّة للأمّ أخٌ للأب أو أخٌ وأختٌ أو أكثر، ففي هذه الصورة يكون للجدّ أو الجدّة الثلث واحداً كان أو متعدّداً، ومع التعدّد يقسّم المال بينهم بالسويّة، وللأخ الثلثان إن كان واحداً، ومع التعدّد يقسّم بينهم بالسويّة، ومع الاختلاف في الذكورة والأنوثة يكون للذكر ضعف ما للأنثى.
وإذا كانت مع الجدّ أو الجدّة للأمّ أخت للأب، فإن كانتا اثنتين فما فوق فلهنّ الثلثان، وإن كانت واحدة فلها النصف، وللجدّ أو الجدّة الثلث في كلتا الصورتين، فيبقى السدس زائداً من الفريضة في الصورة الأخيرة، ولا يترك الاحتياط بالصلح فيه.
السابعة: أن يكون الأجداد أو الجدّات متفرّقين، فكان بعضهم للأب وبعضهم للأمّ، وكان معهم أخ أو أخت للأب واحداً كان أو أكثر، ففي هذه الصورة يقسّم المال على النحو التالي: للجدّ أو الجدّة من قبل الأمّ الثلث، ومع التعدّد يقسّم بينهم بالسويّة ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، وللجدّ أو الجدّة والأخ أو الأخت للأب جميعاً الثلثان الباقيان يقسّمان بالتفاضل مع الاختلاف، وإلّا فبالسويّة.
وإذا كان معهم أخ أو أخت للأمّ يكون للجدّ أو الجدّة للأمّ مع الأخ أو الأخت لها الثلث بالسويّة ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، وللجدّ أو الجدّة للأب الثلثان يقسّمان بالتفاضل مع الاختلاف فيهما، وإلّا فبالسويّة.
الثامنة: أن يكون مع الإخوة أو الأخوات المتفرّقين جدّ أو جدّة للأب، ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الأخت للأمّ السدس إن كان واحداً والثلث إن كان متعدّداً يقتسمونه بينهم بالسويّة، وللأخ أو الأخت للأب مع الجدّ أو الجدّة له الباقي يقتسمونه للذكر ضعف ما للأنثى مع الاختلاف، وإلّا فبالسويّة.
وإن كان معهم جدّ أو جدّة للأمّ فقط فللجدّ أو الجدّة مع الأخ أو الأخت للأمّ جميعاً الثلث يقتسمونه بينهم بالسويّة، وللأخ أو الأخت للأب الباقي يقتسمونه بينهم بالتفاضل مع الاختلاف، وإلّا فبالسويّة.
(مسألة 1357): أولاد الإخوة لا يرثون مع الإخوة شيئاً، فلا يرث ابن الأخ وإن كان للأبوين مع الأخ أو الأخت وإن كان للأب أو الأمّ فقط.
هذا فيما إذا زاحمه، وأمّا إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جدّاً لأمّه وابن أخ لأمّه وأخاً لأبيه فإنّ ابن الأخ حينئذٍ يشارك الجدّ في الثلث والثلثان لأخيه.