ارث الطبقة الثالثة
(مسألة 1358): العمّ والعمّة من الطبقة الثالثة، ولإرثهما صور:
منها: أن ينحصر الوارث في عمّ واحد أو عمّة واحدة، فالمال كلّه للعمّ أو العمّة، سواء أكانا مشتركين مع أب الميّت في الأب والأمّ معاً (العمّ أو العمّة للأبوين)، أم في الأب فقط (العمّ أو العمّة للأب)، أم في الأمّ فقط (العمّ والعمّة للأمّ).
ومنها: أن يموت الشخص عن أعمام أو عمّات، كلّهم أعمام أو عمّات للأب أو للأمّ أو للأبوين، فيقسّم المال عليهم بالسويّة.
ومنها: أن يموت الشخص عن عمّ وعمّة كلاهما للأب أو كلاهما للأبوين، فللعمّ ضعف ما للعمّة. ولا فرق في ذلك بين أن يكون العمّ أو العمّة واحداً أو أكثر من واحد.
ومنها: أن يموت الشخص عن أعمام وعمّات للأمّ، وفي هذه الصورة أيضاً يقسّم المال بينهم بالتفاضل، وإن كان الأحوط استحباباً التصالح في الزيادة.
ومنها: أن يموت الشخص عن أعمام وعمّات بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأمّ، فلا يرثه الأعمام والعمّات للأب، وإنّما يرثه الباقون. فإذا كان للميّت عمّ واحد أو عمّة واحدة للأمّ يعطى السدس ويأخذ الأعمام والعمّات للأبوين الباقي يقسّم بينهم للذكر ضعف حظّ الأنثى.
وإذا كان للميّت عمّ للأمّ وعمّة لها معاً كان لهما الثلث يقسّم بينهما للذكر ضعف ما للأنثى.
ومنها: أن يموت الشخص عن أعمام وعمّات بعضهم للأب وبعضهم للأمّ، فيقوم المتقرّب بالأب – في هذه الصورة – مقام المتقرّب بالأبوين في الصورة السابقة.
(مسألة 1359): الأخوال والخالات من الطبقة الثالثة كما مرّ، وللخال المنفرد المال كلّه، والخالان فما زاد يقسّم بينهم بالسويّة، وللخالة المنفردة المال كلّه، وكذلك الخالتان والخالات.
وإذا اجتمع الذكور والإناث بأن كان للميّت خال فما زاد وخالة فما زاد – سواء أكانوا للأبوين أم للأب أم للأمّ -، ففي كون القسمة بينهم بالتساوي أو بالتفاضل إشكال، فلا يترك الاحتياط بالتصالح في الزيادة.
وإذا اجتمع منهم المتقرّبون بالأب والمتقرّبون بالأمّ والمتقرّبون بالأبوين، ففي سقوط المتقرّبين بالأب – أي الخال المتّحد مع أمّ الميّت في الأب فقط – وانحصار الإرث بالباقين إشكال، فلا يترك الاحتياط بالصلح.
وعلى كلّ تقدير فمع الاختلاف في الذكورة والأنوثة يجري الإشكال المتقدّم في كون القسمة بالتساوي أو بالتفاضل فلا يترك الاحتياط بالتصالح أيضاً.
(مسألة 1360): إذا اجتمع من الأعمام والعمّات واحد أو أكثر، مع واحد أو أكثر من الأخوال والخالات، قسّم المال ثلاثة أسهم، فسهم واحد للخؤولة وسهمان للعمومة.
وإذا لم يكن للميّت أعمام وأخوال قامت ذرّيّتهم مقامهم على نحو ما ذكرناه في الإخوة، غير أنّ ابن العمّ للأبوين يتقدّم على العمّ للأب كما تقدّم.
(مسألة 1361): إذا كان ورثة الميّت من أعمام أبيه وعمّاته وأخواله وخالاته، ومن أعمام أمّه وعمّاتها وأخوالها وخالاتها، أعطي ثلث المال لهؤلاء المتقرّبين بالأمّ. وفي كون التقسيم بينهم بالسويّة أو بالتفاضل إشكال، فلا يترك الاحتياط بالتصالح، وأعطي ثلث الباقي لخال الأب وخالته ويقسّم بينهما بالسويّة، ويعطى الباقي لعمّ الأب وعمّته. وفي كون التقسيم بينهما بالسويّة أو بالتفاضل إشكال، فلا يترك الاحتياط بالتصالح.
وإذا لم يكن للميّت أحد من هؤلاء كان الإرث لذرّيّتهم مع رعاية الأقرب فالأقرب.
منها: أن ينحصر الوارث في عمّ واحد أو عمّة واحدة، فالمال كلّه للعمّ أو العمّة، سواء أكانا مشتركين مع أب الميّت في الأب والأمّ معاً (العمّ أو العمّة للأبوين)، أم في الأب فقط (العمّ أو العمّة للأب)، أم في الأمّ فقط (العمّ والعمّة للأمّ).
ومنها: أن يموت الشخص عن أعمام أو عمّات، كلّهم أعمام أو عمّات للأب أو للأمّ أو للأبوين، فيقسّم المال عليهم بالسويّة.
ومنها: أن يموت الشخص عن عمّ وعمّة كلاهما للأب أو كلاهما للأبوين، فللعمّ ضعف ما للعمّة. ولا فرق في ذلك بين أن يكون العمّ أو العمّة واحداً أو أكثر من واحد.
ومنها: أن يموت الشخص عن أعمام وعمّات للأمّ، وفي هذه الصورة أيضاً يقسّم المال بينهم بالتفاضل، وإن كان الأحوط استحباباً التصالح في الزيادة.
ومنها: أن يموت الشخص عن أعمام وعمّات بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأمّ، فلا يرثه الأعمام والعمّات للأب، وإنّما يرثه الباقون. فإذا كان للميّت عمّ واحد أو عمّة واحدة للأمّ يعطى السدس ويأخذ الأعمام والعمّات للأبوين الباقي يقسّم بينهم للذكر ضعف حظّ الأنثى.
وإذا كان للميّت عمّ للأمّ وعمّة لها معاً كان لهما الثلث يقسّم بينهما للذكر ضعف ما للأنثى.
ومنها: أن يموت الشخص عن أعمام وعمّات بعضهم للأب وبعضهم للأمّ، فيقوم المتقرّب بالأب – في هذه الصورة – مقام المتقرّب بالأبوين في الصورة السابقة.
(مسألة 1359): الأخوال والخالات من الطبقة الثالثة كما مرّ، وللخال المنفرد المال كلّه، والخالان فما زاد يقسّم بينهم بالسويّة، وللخالة المنفردة المال كلّه، وكذلك الخالتان والخالات.
وإذا اجتمع الذكور والإناث بأن كان للميّت خال فما زاد وخالة فما زاد – سواء أكانوا للأبوين أم للأب أم للأمّ -، ففي كون القسمة بينهم بالتساوي أو بالتفاضل إشكال، فلا يترك الاحتياط بالتصالح في الزيادة.
وإذا اجتمع منهم المتقرّبون بالأب والمتقرّبون بالأمّ والمتقرّبون بالأبوين، ففي سقوط المتقرّبين بالأب – أي الخال المتّحد مع أمّ الميّت في الأب فقط – وانحصار الإرث بالباقين إشكال، فلا يترك الاحتياط بالصلح.
وعلى كلّ تقدير فمع الاختلاف في الذكورة والأنوثة يجري الإشكال المتقدّم في كون القسمة بالتساوي أو بالتفاضل فلا يترك الاحتياط بالتصالح أيضاً.
(مسألة 1360): إذا اجتمع من الأعمام والعمّات واحد أو أكثر، مع واحد أو أكثر من الأخوال والخالات، قسّم المال ثلاثة أسهم، فسهم واحد للخؤولة وسهمان للعمومة.
وإذا لم يكن للميّت أعمام وأخوال قامت ذرّيّتهم مقامهم على نحو ما ذكرناه في الإخوة، غير أنّ ابن العمّ للأبوين يتقدّم على العمّ للأب كما تقدّم.
(مسألة 1361): إذا كان ورثة الميّت من أعمام أبيه وعمّاته وأخواله وخالاته، ومن أعمام أمّه وعمّاتها وأخوالها وخالاتها، أعطي ثلث المال لهؤلاء المتقرّبين بالأمّ. وفي كون التقسيم بينهم بالسويّة أو بالتفاضل إشكال، فلا يترك الاحتياط بالتصالح، وأعطي ثلث الباقي لخال الأب وخالته ويقسّم بينهما بالسويّة، ويعطى الباقي لعمّ الأب وعمّته. وفي كون التقسيم بينهما بالسويّة أو بالتفاضل إشكال، فلا يترك الاحتياط بالتصالح.
وإذا لم يكن للميّت أحد من هؤلاء كان الإرث لذرّيّتهم مع رعاية الأقرب فالأقرب.