النظام الداخلي
لجمعية ………….
المادة الاولى : الهيئة العامة :
تتألف الهيئة العامة من جميع الاعضاء المنتسيين فعلياً الى الجمعية.
المادة الثانية :
تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها الدورية كل : ستة اشهر ولها اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس اذا طلبت ذلك الهيئة الادارية او عشرة بالمائة من اعضاء الهيئة العامة.
المادة الثالثة : صلاحيات الهيئة العامة :
1 – انتخاب الهيئة الادارية بالاقتراع السري.
2 – سماع التقارير المقدمة من الهيئة الادارية ومناقشة الاعمال المنجزة والمشاريع المعدة للتنفيذ وابداء الرأي بشأنها.
3 – تقديم الاقتراحات والتوصيات للهيئة الادارية.
4 – الاطلاع على موازنة الجمعية واقرار الحساب القطعي للسنة المنصرمة.
5 – تعديل نظام الجمعية.
المادة الرابعة : الهيئة الادارية :
تتألف الهيئة الادارية من ثمانية اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري، ويشترط لاكتمال نصاب جلسة انتخاب الهيئة الادارية حضور اكثر من نصف اعضاء الهيئة العامة للجمعية.
المادة الخامسة : في الانتخابات :
1 – يجرى انتخاب الهيئة الادارية كل ثلاث سنوات.
2 – تحدد الهيئة الادارية وتعلن قبل انتهاء مدتها بشهر على الاقل اليوم الذي تجرى فيه انتخابات الهيئة الادارية.
3 – تعلن النتائج فور الانتهاء من الفرز ويعتبر فائزاً المرشح الذي ينال العدد الاكبر من الاصوات المقترعين.
4 – اذا تساوى مرشحان او اكثر في عدد الاصوات بين الفائزين يعتبر فائزاً المرشح الاقدم في انتسابه للجمعية واذا تساويا في ذلك فالمرشح الاكبر سناً.
المادة السادسة :
تنشر الهيئة الادارية في مركز الجمعية قبل موعد الانتخاب بشهر واحد لائحة أولية باسماء المنتخبين وتقبل الاعتراضات عليها حتى اسبوع قبل يوم الانتخاب فتصبح نهائية.
المادة السابعة :
يقدم طلب الترشيح الى الهيئة الادارية التي تنظر في توافر الشروط المطلوبة وتنشر اسماء المرشحين المقبولين في مراكز الجمعية قبل عشرة ايام من موعد الانتخاب وتقبل الاعتراضات عليها حتى اسبوع قبل يوم الانتخابب ومن ثم تصبح نهائية.
المادة الثامنة :
اذا خلا ثلاثة مراكز في الهيئة الادارية يجري انتخاب خلف لهم اذا كان قد بقي من مدة الهيئة الادارية اكثر من ستة اشهر.
المادة التاسعة : في الاجتماعات :
تجتمع الهيئة الادارية اجتماعات عادية كل خمسة عشر يوماً ولها اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس لبحث وتقرير الامور المحددة في الدعوة.
المادة العاشرة :
1 – يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة الادارية بحضور اكثر من نصف الاعضاء وبحضور الرئيس او نائبه.
2 – يفتتح الاجتماع بتلاوة محضر الجلسة السابقة للمصادقة عليه.
3 – تتخذ القرارات الادارية بموافقة اكثر الاعضاء المجتمعين قانوناً وفي حالة تعادل الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.
أ – رئيس الهيئة الادارية :
1 – يتولى رائسة الجمعية بهيئتيها.
2 – يرأس جلسات الهيئتين العامة والادارية ويشرف على اعمال اللجان.
3 – يوقع جميع المراسلات والحوالات المالية.
4 – يحق له دعوة الهيئة الادارية والعامة لجلسات استثنائية وفقاً لهذا النظام.
ب – نائب الرئيس :
يقوم مقام الرئيس في حال غيابه.
ج – امين السر :
1 – يحفظ وينظم سجل الجلسات والقرارات من الهيئتين العامة والادارية.
2 – يتلقى المراسلات الواردة ويعرضها على الرئاسة ثم يتولى وضع الجواب وارساله.
3 – يوجه الدعوات ويبلغ مقررات الجمعية الى اصحاب العلاقة.
4 – يقوم مقام امين الصندوق في حالة غيابه.
د – امين الصندوق :
1 – تعهد اليه كل نقود واموال الجمعية الثابتة المنقولة ويكون مسؤولاً عنها.
2 – يتولى استيفاء الاشتراكات من الاعضاء بموجب ايصالات.
3 – يعتبر عضواً دائماً في اللجنة المالية .
4 – يتولى قبض جميع الاموال والحوالات والسندات الواردة.
5 – في حال غياب امين الصندوق تحدد الهيئة الادارية احد اعضائها ليقوم بمهامه.
6 – يشرف على ضبط مالية الجمعية.
7 – يكون مسؤولاً عن كافة ممتلكات الجمعية.
المادة الحادية عشر : في اللجان :
1 – تتولى كل لجنة ضمن اختصاصها اعداد دراسة المشاريع التي تقدمها او تحال اليها وتعمل على تنفيذها بعد اقرارها من الهيئة الادارية.
2 – يكون لكل لجنة رئيس ومقرر.
3 – عضوية اللجان مفتوحة لجميع الاعضاء العاملين ويحق للعضو الانتساب لاكثر من لجنة.
4 – يتم اختيار اعضاء اللجان بالاقتراع السري من اعضاء الهيئة الادارية.
5 – يحق لرئيس الجمعية دعوة اعضاء اللجان عند الحاجة الى اجتماع عام او اجتماع لكل لجنة على حدة.
6 – يمكن اقامة لجان فرعية داخل كل لجنة عند الضرورة ولمدة محددة تنتهي بانتهاء تنفيذ المهام الموكولة الى هذه اللجان الفرعية.
7 – يمكن للهيئة الادارية الاستعانة بفنيين واختصاصيين من خارج الجمعية بصفة مستشارين لللجان وتنتهي مهمتهم بانتهاء عمل اللجنة.
المادة الثانية عشر : في مالية الجمعية :
يحدد بدل الاشتراك السنوي ……………. لبنانية لكل عضو منتسب
المادة الثالثة عشر :
لا يُصرف أي مبلغ من مال الجمعية إلا بموجب قرار تتخذه الهيئة الادارية الا انه يحق لرئيس الجمعية بصورة استثنائية ان يأمر بصرف مبلغ لا يتجاوز …………. ليرة لبنانية على ان يليه موافقة الهيئة الادارية عن هذا الصرف في اول الجلسة تعقدها.
المادة الرابعة عشر :
لا يحق لامين الصندوق دفع أي مبلغ من مال الجمعية الا بموجب أمر موقع من الرئيس ومبين فيه وجه وسبب الصرف.
المادة الخامسة عشر :
يوضع في مصرف تعينه الهيئة الادارية ما زاد على ……………ليرة لبنانية من مال الجمعية.
المادة السادسة عشر :
1 – يعتبر مستقيلاً من الجمعية كل عضو فقد شرطاً من شروط العضوية او امتنع عن الحضور اربع جلسات متوالية بدون عذر شرعي او عن تسديد بدلات الاشتراكات المستحقة بعد انذاره بشهر.
2 – اذا كان المستقيل او من اعتبر مستقيلاً عضواً في الهيئة الادارية يفقد عضويته في الهيئة العامة.
يجوز للهيئة العامة باكثرية اعضائها تعديل هذا النظام بناءً على اقتراح الهيئة الادارية او على اقتراح عشرين بالمئة من اعضاء الهيئة العامة.
النظام الاساسي
لجمعية …………….
المادة الاولى : التأسيس والاسم :
تأسست في ……. جمعية تدعى ” جمعية …………. ” تعمل في اطار هذا النظام الاساسي والنظام الداخلي الملحق به.
المادة الثانية : اهداف الجمعية :
تتعاطى الجمعية النشاطات التربوية والتعليمية والاجتماعية والصحية التالية :
- توثيق الروابط الاجتماعية بين …… والنهوض بهم علميا واجتماعيا وتعزيز التعاون والتعاضد بينهم .
- تأمين المنح والقروض الدراسية للطلاب وتشجيع المتفوقين منهم عن طريق المؤسسات التربوية وغيرها.
- رعاية شؤون …………. وتأمين المساعدات للمستحقين .
- السعي لتقديم المساعدات الاقتصادية والطبية والعلاجية والاستشفائية عن طريق انشاء المستوصفات التي تقدم العناية الصحية للارامل والمعوزين.والتعاون مع كافة المؤسسات التربوية والاجتماعية والصحية الخاصة والرسمية التي تتلاءم اهدافها واهداف الجمعية .
- رعاية وتعليم ابناء الفقراء ورعاية الايتام والارامل والمعوزين.
- تنظيم واقامة الحفلات و المهرجانات و المعارض والنشاطات و الندوات واقامة الحلقات والندوات والبرامج العلمية والاجتماعية
المادة الثالثة : مركز الجمعية :
منطقة ………………… – محلة ………. – شارع ………….. – ملك …………. الطابق ………
المادة الرابعة : موارد الجمعية :
تتألف موارد الجمعية من :
– اشتراكات الاعضاء.
– المساعدات والوصايا والهبات العينية والنقدية على ان تقبل بقرار من الهيئة الادارية بالاكثرية المطلقة.
المادة الخامسة :
تصرف اموال الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها.
المادة السادسة :
تتألف الجمعية من هيئتين : الهيئة الادارية والهيئة العامة الهيئة الادارية تمثل الجمعية وتديرها وفقاً لانظمتها وضمن القوانين المرعية.
المادة السابعة :
يمكن ان يتضمن النظام الداخلي للجمعية تأليف لجان وهيئات معينة وتذكر فيها تسمياتها وطريقة اختيار اعضائها او تعيينهم.
المادة الثامنة : الانتساب الى الجمعية :
يشترط من يرغب الانتساب الى الجمعية ان يكون :
– لبنانياً راشداً معروفاً بصلاح السيرة وحسن السلوك وحبه لعمل الخير اتم الثامنة عشر من عمره.
– متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة.
– قابلاً بنظام الجمعية عاملاً في سبيل تحقيق غايتها.
–
المادة التاسعة : طريقة الانتساب :
يتقدم من تتوفر فيه شروط العضوية بطلب خطي الى الهيئة الادارية يصرح فيه عن رغبته بالانظام الى الجمعية ويرفقه بالسجل العدلي وصورة عن هويته.
يجب ان تتم تزكية الطلب من اثنين من اعضاء الهيئة الادارية.
تدرس الهيئة الادارية في جلسة قانونية الطلب والمستندات المرفقة به وتتخذ باكثرية اعضائها القرار المناسب.
المادة العاشرة :
تتألف الهيئة العامة من جميع الاعضاء المنسيين فعلياً الى الجمعية وتحدد صلاحياتها ومهامها تفصيلاً في النظام الداخلي .
المادة الحادية عشر :
تتألف الهيئة الادارية من ثمانية اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري ويشترط لاكتمال نصاب جلسة الانتخاب حضور اكثر من نصف اعضاء الهيئة العامة ومدة الهيئة الادارية 3 سنوات يدير جلسة الانتخاب اكبر اعضاء الهيئة العامة سناً بمساعدة عضوين يختارهما لمساعدته من اعضاء الهيئة العامة. يتم اعلام مديرية الداخلية العامة بموعد اجراء الانتخابات للهيئة الادارية، لارسال مندوب عنها للاشراف على الانتخابات.
المادة الثانية عشر : في حل الجمعية :
اذا حلت الجمعية تصفى اموالها المنقولة وغير المنقولة وتعود بكاملها الى الاعضاء المؤسسون للجمعية وفقاً لاحكام النظام الداخلي. .
المادة الثالثة عشر : تعديل النظام الاساسي :
يمكن تعديل هذا النظام كلياً او جزئياً بقرار يتخذه ثلثا اعضاء الهيئة العامة على الاقل وذلك بناءً على اقتراح من الرئيس او من ربع اعضاء الهيئة العامة او بقرار من الهيئة الادارية وموافقة ثلثي اعضاء الهيئة العامة.
المادة الرابعة عشر :
يكون الاعضاء المؤسسون اعضاء دائمين في الجمعية وفقاً لاحكام النظام الداخلي.
المادة الخامسة عشر : في النظام الداخلي :
تتبع الجمعية في تحقيق اهدافها احكام النظام الداخلي الملحق بهذا النظام الاساسي متقيدة بالمبادىء والقواعد والاصول المبينة في هذين النظامين.
المادة السادسة عشر :
يقتضي ابلاغ مصلحة الشؤون السياسية والادارية قسم الجمعيات في مديرية الداخلية العامة نسخة عن مستند اعلان انتخاب الهيئة الادارية يحدد زمان ومكان الانتخاب على ان يصلها قبل شهر على الاقل من الموعد المعين.
وتبلغ ايضاً السلطة الامنية الموجودة في منطقتها المركز المحدد لانتخاب اعضاء الهيئة الادارية.
المادة السابعة عشر :
تجتمع الهيئة الادارية المنتخبة برئاسة اكبر الاعضاء سناً وتختار من بين اعضائها رئيساً ونائباً للرئيس اميناً للسر واميناً للصندوق كما يتم تكليف ممثل للجمعية لدى الحكومة.
يمكن اسناد وظيفتين على الاكثر لعضو واحد في الهيئة الادارية باستثناء حق التقرير وتنفيذ صرف الاموال ويتم تحديد مهام الهيئة الادارية ومهام كل من اعضائها في النظام الداخلي للجمعية.
المادة الثامنة عشر :
يقوم المؤسسون بصلاحيات الهيئة الادارية لمدة سنة من تاريخ قرار الترخيص بالجمعية.
جمعية …………
جلسة الهيئة التأسيسية لجمعية
بتاريخ ……………. وبناءً على الدعوة الموجهة من المحامي محمد محمود يموت اجتمع عند الساعة الرابعة بعد الظهر في مكتبه الكائن في قريطم الطابق الرابع كل من السادة :
وبعد ان رحب ……….. بالحضور وشكر لهم تلبيتهم دعوته شرح لهم الغاية من عقد هذا الاجتماع وهي انشاء جمعية باسم جمعية ………. تعنى بتوثيق الروابط الاجتماعية بين …… والنهوض بهم علميا واجتماعيا وتعزيز التعاون والتعاضد بينهم ,وتأمين المنح والقروض الدراسية للطلاب وتشجيع المتفوقين منهم عن طريق المؤسسات التربوية وغيرها, و رعاية شؤون …….. وتأمين المساعدات للمستحقين ,والسعي لتقديم المساعدات الاقتصادية والطبية والعلاجية والاستشفائية عن طريق انشاء المستوصفات التي تقدم العناية الصحية للارامل والمعوزين.والتعاون مع كافة المؤسسات التربوية والاجتماعية والصحية الخاصة والرسمية التي تتلاءم اهدافها واهداف الجمعية ,ورعاية وتعليم ابناء الفقراء ورعاية الايتام والارامل والمعوزين ,وتنظيم واقامة الحفلات و المهرجانات و المعارض والنشاطات و الندوات واقامة الحلقات والندوات والبرامج العلمية والاجتماعية .
وبعد شرح هذه الغاية ومناقشتها من قبل الجميع اتخذت هذه الهيئة القرارات التالية :
1 – انشاء جمعية خيرية باسم جمعية.
2 – تشكيل الهيئة التأسيسية من خمسة اعضاء وهم السادة :
–
مهمتها :
1 – تحضير طلب الترخيص وما يتطلبه من معاملات ومستندات ادارية وفنية المحددة في المراسيم والقرارات التنظيمية العائدة للترخيص وتقديمه للدوائر المختصة.
2 – تحضير القوانين والانظمة الاساسية والداخلية للجمعية.
3 – تسمية المحامي ………… مسؤولاً عن الجمعية تجاه الحكومة.
وعنوانه ………….
4 – الطلب من كل عضو في الهيئة التأسيسية احضار سجله العدلي واخراج قيده لضمه الى ملف الترخيص.
رفعت الجلسة على ان تعقد في وقت لاحق بعد الحصول على الترخيص او اي شيء مستجد بهذا الخصوص.
اسماء اعضاء الهيئة التأسيسية ومهامهم وتواقيعهم.
1 – رئيساً
2 – نائباً للرئيس
3 – اميناً للسر
4 – اميناً للصندوق
جمعية ……….
جانب وزارة الداخلية الموقرة
المستدعي : الهيئة التأسيسية لجمعية ……….
الموضوع : طلب ترخيص
تحية واحتراماً وبعد ،
لما كنا بصدد تأسيس جمعية خيرية تتعاطى الخدمة العامة وقد اطلقنا عليها اسم :
” جمعية …………”
فاننا نحيل اليكم طلب الترخيص الحاضر آملين ان يلقى موافقتكم لما فيه من خدمة للمواطن والوطن. واننا نرفق مع الطلب المستندات التالية :
1 – محضر جلسة الهيئة التأسيسية.
2 – النظام الاساسي .
3 – النظام الداخلي .
4 – جدول اسماء الهيئة التأسيسية وعناوينهم.
5 – مستندات اعضاء الهيئة التأسيسية : اخراج قيد وسجل عدلي.
6 – مستندات العقار.
شاكرين تعاونكم بكل احترام
امين السر الرئيس