دعوى الصورية حسب القانون
تعرف الصورية بانها وضع ظاهر غير حقيقي يستر موقفا خفيا حقيقيا يقوم على اتفاق مستتر قد يمحو كل اثر للوضع الظاهر وقد يعدل احكامه فان كان ذلك الوضع عقدا يخفي العلاقة التعاقدية بين طرفيه كان العقد الظاهر هو العقد الصوري وكان العقد الخفي هو العقد الحقيقي ويسمى ايضا بورقة الضد فاذا وقعت هبة في صورة بيع او قرض كان عقد البيع هو العقد الصوري اما الهبة فهي العقد الحقيقي .
وتقع الصورية كثيرا في الحياة العملية حيث يلجأ اليها الشخص كلما اراد اخفاء حقيقة وضع ما فقد يلجا اليها المدين لابعاد امواله عن متناول ايدي دائنيه فيتصرف فيها عن طريق بيه صوري لايتخلى عن ملكية المبيع ويحتفظ لنفسه في مواجهة المشتري الظاهر بورقة الضد لاثبات ان التصرف الظاهر لاوجود له في الحقيقة وقد لايقصد المدين الاضرار بدائنيه وانما يهدف من ورائها الى اغراض اخرى كايثار شخص ما ببعض امواله او التهرب من دفع الضريبة او التحايل على القانون في اوضاع اخرى .
وتكمن اهمية الدعوى الصورية في المحافظة على الضمان العام للدائنين وكذلك هي تشمل حالات وتهدف الى غايات لاصلة لها بها كما اسلفنا .
وتقع الصورية عادة في نطاق العقد اذا اراد الطرفان لسبب ما اخفاء حقيقة ماتعاقدا عليه ومع ذلك فان الصورية يمكن ان تقع في غير العقود فتتحقق في دائرة التصرف القانوني الصادر من جانب واحد كالتنازل عن حق عيني او الابراء من دين بشرط ان يوجه هذا التصرف الى شخص معين لان الصورية تقوم على اتفاق ولا وجود للاتفاق الا بين شخصين معينين وقد تتحقق الصورية ايضا في دائرة الاحكام كالاحكام التي تقضي بايقاع البيع لشخص رسى عليه المزاد ويكون مشتريا لحساب غيره .
والصورية على نوعين هما : الصورية المطلقة و الصورية النسبية فالاولى هي الصورية التي تمحو اثر الوضع الظاهر كابراء من دين يتفق الطرفان على عدم وقوعه وكعقد يقضي الاتفاق المستتر بعدم وجوده فهي تتناول التصرف الظاهر في وجوده ولا يتضمن الاتفاق المستتر تصرفا يخفيه التصرف الظاهر في وجوده ولايتضمن الاتفاق المستتر تصرف يخفيه التصرف الظاهر وانما يقتصر على تقرير ان التصرف الظاهر صوري لاوجود له .
اما الصورية النسبية فهي الصورية التي تخفي حقيقة العلاقة القانونية بين الطرفين من دون ان تنكر وجودها فهي تخفي جانبا من جوانب العلاقة الحقيقية القائمة بين الطرفين وتختلف تسميتها باختلافه وتكون على ثلاث صور : اولها الصورية بطريقة التستر وهي الصورية التي تتناول العلاقة القانونية بين الطرفين وتتناول العقد لاوجوده كبيع في صورة هبة بقصد حرمان الشفيع من طلب الشفعة وكوصية في صورة بيع تقع كي لايقع نفاذها فيما جاوز الثلث من التركة على اجازة الورثة .
والصورة الثانية هي الصورية بطريقة الضد وهي الصورية التي تتناول ركنا في العقد او شرطا فيه كان يذكر في عقد الهبة مشروع لها اخفاء لسبب حقيقي غير مشروع وكان يذكر في عقد البيع ثمن اقل من الثمن الحقيقي او اكثر منه تخفيفا من رسوم التسجيل في الحالة الاولى ومنعا من اخذ البيع بالشفعة في الحالة الثانية .
اما الصورة الثالثة للصورية النسبية هي الصورية بطريق التسخير او التوسط وهي الصورية التي تتناول شخص احد المتعاقدين ويتم التصرف بها لحساب شخص اخر غير من ذكر في العقد تحايلا على حكم القانون عند وجود مانع قانوني يحول دون اتمام الصفقة لشخص معين ، وقد نصت المادة 589 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 على عدد من هذه الموانع فان تحققت فان هذا يحول من دون ابرام العقد بين شخصين توسط بينهما شخص ثالث ليبرم العقد مع احدهما ولينقل ملكية ماتلقاه الى الشخص الذي قام المانع في جانبه بعقد اخر . ويشترط لتحقق الصورية عدة شروط هي : وجود وضع قانوني ظاهر قد يكون عقدا او حكما او تصرفا قانونيا صادرا من جانب واحد فان كان عقداً وجب ان تتوفر اركانه وشروطه .
ويجب ان يوجد اتفاق مستتر تتجه فيه ارادتان الى اتخاذ موقف حقيقي يخفيه الوضع الظاهر .
كما يجب ان يكون الموقف الحقيقي مغايرا للوضع الظاهر في جميع نواحيه او في بعضها فقد يمحو كل اثر له وقد يتناوله بالتعديل تبعا لاختلاف انواع الصورية .
واخيرا يجب ان تتحقق المعاصرة الذهنية بين الوضع الظاهر وبين الاتفاق المستتر وان اختلف تاريخهما ويقصد بالمعاصرة الذهنية : هي اتجاه الارادة الى اتخاذ الموقف الحقيقي الخفي والى ستره بوضع ظاهر في ان واحد وان جاء تاريخ صدور الاتفاق المستتر تاليا لتاريخ نشوء الوضع الظاهر اما اذا لم تتحقق هذه المعاصرة وصف بانه اتفاق جدي تعدلت احكام باتفاق لاحق ولقاضي الموضوع بما له من سلطة في تفسير العقود وتقدير الوقائع ان يقرر تحقق المعاصرة الذهنية بالرغم من تفاوت التاريخ.
المحامية: ورود فخري
مفهوم و تعريف دعوى الصورية حسب القانون
شكراً معلومات افادتني
شكرا .