بطلان عقد بيع للغبن في الإمارات

أولا:- مفهوم الغبن

الغبن هو عدم التعادل المادي بين الالتزامات المتقابلة؛ مثل إذا باع شخص لآخر شيء قيمته عالية بثمن زهيد فإن البائع يكون مغبونا لأن التزامه بتسليم الشيء المبيع عالي القيمة لا يتعادل مع التزام المشترى بدفع ثمن زهيد.

أنواع الغبن:

لقد أخذ المشرع الإماراتي بالتفرقة بين نوعي الغبن كالتالي:

الغبن اليسير:

الغبن اليسير هو إذا دخلت قيمة الشيء في إطار ما يقدره الخبراء لهذه القيمة ويدخل عقد منه، وعادة ما يتسامح فيه الناس مثل أن يشترى الشخص شيء بألف درهم ويقدره الخبير الأول ب 800 درهم ويقدره خبير ثان ب 900 درهم ويقدره خبير ثالث بألف درهم مما يلاحظ أن الثمن الذي دفعه المشترى يدخل ضمن تقدير الخبراء المقومين.

الغبن الفاحش:

هو ما لا يدخل تحت تقويم الخبراء؛ أي أن الغبن يكون فاحشا إذا خرجت قيمة الشيء عن إطار ما يقدره الخبراء لهذه القيمة؛ مثل أن يشترى شخص شيء بألف درهم فيقدره خبير أول بسبعمائة درهم وخبير ثاني ب 600 درهم وخبير ثالث ب 500 درهم، مما يلاحظ أن الثمن الذي دفعه المشترى يخرج عن تقدير الخبراء المقومين .

ولقد نصت المادة 187 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على “إذا غرر أحد المتعاقدين بالآخر وتحقق أن العقد تم بغبن فاحش جاز لمن غرر به فسخ العقد.”

ولقد نصت المادة 188 على “الغبن الفاحش في العقار وغيره هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين.”

ثانياً:- معيار المشرع الإماراتي في الغبن

لقد آثر المشرع الإماراتي في التفرقة بين الغبن اليسير والغبن الفاحش من حيث الاعتماد على تقيم المتقومين وهذا بسبب سهولة ومرونة هذا المعيار؛ ولأنه يعتبر تقدير وجود الغبن من مسائل الواقع التي تخضع في تقديرها لسلطة محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة التمييز متى أقامت المحكمة قضاءها على أسباب سائغة وهذا ما قررته محكمة التميز في أحد أحكامها والذي ذكر فيها “أن وجود الغبن الفاحش وكل ما يفسد الإرادة ويجيز فسخ العقد، من مسائل الواقع التي تخضع في تقديرها لمحكمة الموضوع دون رقابة من محكمة التمييز، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة”

إذن فالمعيار في تحديد موضوع الغبن في كونه فاحشا أو يسيرا هو معيار موضوعي حيث إنه ينظر في تقدير مقدار التفاوت بين التزامات المتعاقدين من خلال الرجوع إلى الخبراء بصرف النظر عن لأحوال المالية للمتعاقدين ويطبق هذا المعيار على جميع المعاملات بشكل يحقق المساواة بين الأفراد وقد اعتنق القضاء الإماراتي هذا المعيار حيث جاء في حكم لمحكمة التمييز في دبي “كما أن الغبن الفاحش ال يتحقق إلا باختلال التعادل اختلالا فادحا بين قيمة المبيع الحقيقية والثمن الذي اشتراه به المشتري، ذلك أن الغبن في المعاملات يصعب الاحتراز منه، ومعيار الفداحة هو معيار متغير تبعا الفاحش من للظروف المحيطة بالبيع، والغبن عدمه هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا”

ثالثا:- بطلان عقد البيع بسبب الغبن اليسير بدبي في الإمارات

تنص المادة 189 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على “إذا أصاب الغبن ولو كان يسيرا مال المحجور عليه للدين أو المريض مرض الموت وكان دينهما مستغرقا لما لهما كان العقد موقوفا على رفع الغبن أو إجازته من الدائنين وإلا بطل.”

إذن يتضح من هذا النص أن المشرع الإماراتي قد ذهب بقاعدة عامة بخصوص الغبن اليسير وثم وضع استثناء عليه.

القاعدة العامة:

القاعدة العامة هي أن الغبن اليسير هو غبن محتمل من الصعب الاحتراز منه ولهذا لا تأثير له على عقد البيع ولا يعتبر عيب من عيوب الرضا.

الاستثناء من القاعدة العامة:

لكن الاستثناء من القاعدة العامة هو أن الغبن اليسير يؤثر على عقد البيع في حالتين كالتالي:

  1. في حال تصرف المدين المحجور عليه للدين بمال من أمواله بغبن يسير.
  2. حال تصرف المدين المريض مرض الموت ولو لم يكن محجورا عليه بمال من أمواله بغبن يسير.

إذن فإنه في تلك الحالتين السابقتين يكون عقد البيع موقوفا على رفع الغبن من خلال تكملة الثمن إلى ثمن المثل من قبل المشترى، أو على إجازة الدائنين بحيث إذا تمت تكملة الثمن أو أجيز العقد من الدائنين فإن عقد البيع ينفذ، ولكن إذا لم يحدث أي من الأمرين فإن عقد البيع يكون باطلا وفي تلك الحالة يتم رفع دعوى بطلان عقد بيع للغبن.

رابعاً:- بطلان عقد البيع بسبب الغبن الفاحش بدبي في الامارات

تنص المادة 187 من قانون المعاملات المدنية الاماراتى على ”  إذا غرر أحد المتعاقدين بالآخر وتحقق أن العقد تم بغبن فاحش جاز لمن غرر به فسخ العقد.”

بينما تنص المادة 188 على ” الغبن الفاحش في العقار وغيره هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين.”

و تنص المادة 189 على ” إذا أصاب الغبن ولو كان يسيراً مال المحجور عليه للدين أو المريض مرض الموت وكان دينهما مستغرقاً لما لهما كان العقد موقوفاً على رفع الغبن أو إجازته من الدائنين وإلا بطل.”

طبقاً لتلك النصوص القانونية فإن القاعدة العامة هي أن الغبن الفاحش لا يؤثر على عقد البيع لا يعد عيباً من عيوب الرضا ولكن اذا نشأ الغبن الفاحش بسبب التغرير فإنه يؤثر على العقد ويعتبر عيباً من عيوب الرضا وضع له المشرع جزاء.

ما هو التغرير في عقد البيع :

تنص المادة 185 من قانون المعاملات المدنية ان التغرير هو التغرير هو أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها.

ويعد التغرير من مسائل الواقع التي تخضع في تقديرها لسلطة المحكمة متى اقامت قضائها على أسباب سائغة .