حق المطلق في استرداد مسكن الزوجية
بقلم المحامية / مروى امين
رهين بانتهاء مدة الحضانة ذاتها أي ببلوغ المحضون للخامسة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثي كما يحق للمطلق استرداد المسكن خلال مدة حضانة النساء أي قبل أن يبلغ المحضون الخامسة عشرة وذلك إذا أسقطت الحضانة عن الحاضنة لأي سبب من اسباب السقوط الشرعية أو القانونية دون أن يتوافر حاضنة بديلة وفقاً للترتيب المنصوص عليه بصدر المادة (18) بما يستوجب ضم المحضون إلي أبيه .
وحق الحاضنة في استمرار الاستقلال بمسكن الحضانة مرهون بعدم بلوغ الصغير السن المنصوص عليها بالمادة (20) من القانون (ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة و يخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة .
و ذلك حتي يبلغ الصغير سن الرشد وحتي تتزوج الصغيرة) فإذا بلغ الصغير السن المذكورة كان للأب استرداد المسكن حتي لو استخدم القاضي سلطته التقديرية الممنوحة له بمقتضي نص المادة (20) وقضي ببقاء الصغير أو الصغيرة بيد الحاضنة بعد هذا السن المذكور يد حفظ وليست يد حضانة .
و سن الحضانة الوارد بالنص يحتسب بالتقويم الهجري وليس بالتقويم الميلادي ، ويمكن احتساب سن الصغير بطريقة بسيطة تقريبية تتحصل في أنه إذا كان الثابت في شهادة ميلاد الصغير أن سنه ثماني سنوات ميلادية فأنه لحساب عمره بالتقويم الهجري تضاف أحد عشر يوماً لكل سنه ميلادية فيكون المجموع 88 يوماً تراعي في حساب السن مما مفاده أنه إذا أدعي المدعي أن الصغير قد بلغ العاشرة من عمره يضحي وقد بلغ العاشرة ومائة وعشرة أيام هجرية باحتساب أحد عشر يوماً تضاف إلي كل سنه ميلادية أي يكون في مثل هذا المثال قد بلغ عشر سنوات و شهرين و 28 يوم