أحكام العدة في ظل قانون الأحوال الشخصية
(( تجب العدة على الزوجة في الحالتيين الاتيتين)):-
1- اذا وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بعد الدخول سواء أكانت من طلاق رجعي أو بائن بينوة صغرى أو كبرى أو تفريق أو متاركة أو فسخ أو خيار بلوغ.
2- اذا توفي زوجها ولو قبل الدخول بها.
(( المادة 47 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959))
#توضيح:-
من خلال هذه المادة القانونية يتضح لنا بأن الزوجة المدخول بها إذا فارقها زوجها بطلاق أو موت أو فسخ أو متاركة او……. يجب عليها أن تعدد خلال مدة معينة ولا يجوز لها الزواج أثناء فترة العدة.
أما إذا كانت الزوجة الغير مدخول بها ففي حالة الطلاق لا عدة عليها لقوله تعالى( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعدونها )
أما إذا كانت الفرقة بالموت فهنا يجب على الزوجة العدة سواء كانت مدخول بها ام غير مدخول بها لقوله تعالى ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله)
وهناك عدة أنواع للعدة وهذا ما نصت عليه المادة (48) في فقراتها الأربعة:-
1- عدة الطلاق والفسخ للمدخول بها ثلاثة قروء.
والمقصود هنا بثلاثة قروء فقد اختلف الفقهاء في أصل المعنى فالمذهب الحنفي والحنبلي قالوا بإن المراد بثلاثة قروء هي ثلاثة حيضات كاملات أما المذهب الجعفري والمالكي والشافعي قالوا بإن المراد بثلاثة قروء هي ثلاثة أطهار.
2- إذا بلغت المرأة ولم تحض اصلا فعدة الطلاق أو التفريق في حقها ثلاثة أشهر كاملة.
ففي هذه الفقرة اذا بلغت المرأة لسن اليأس أو لصغر سنها وانقطع عنها الحيض وفارقها الزوج لأي سبب من أسباب الفرقة ما عدا الوفاة فهنا المدة اللازمة للعدة هي ( ثلاثة أشهر)
3- عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام للحائل أما الحامل فتعتد بأبعد الاجلين من وضع الحمل والعدة المذكورة.
في هذه الفقرة وضع المشرع العراقي شقين:-
- الأول:- المرأة المتوفى عنها زوجها والتي تكون غير حامل فعدتها ( أربعة أشهر وعشرة أيام)
- الثاني:- اما المرأة المتوفى عنها زوجها والتي تكون حامل فعدتها بأبعد الاجلين اي (( عدة الوفاة وعدة الحمل)) فهنا إذا وضعت قبل أربعة أشهر وعشرة ايام فتكون عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة ، أما إذا مضت أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع فعدتها لا تنتهي إلا إذا وضعت حملها.