مبادئ في جنحة الضرب : الاشتراك

قانون-مجموعة من المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض المصرية في جريمة جنحة ضرب

الاشتراك فى جريمة الضرب

=================================
الطعن رقم  1093    
لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 202
بتاريخ 20-11-1950
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى “جريمة الضرب”                          
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد أدان المتهمين فى
الضرب الذى نشأت عنه عاهة بالمجنى عليه و عاقب كلاً منهما بالسجن دون أن يبين أن
كليهما قد أحدث من الإصابات ما ساهم فى تخلف العاهة و ذلك مع خلوه مما يدل على سبق
إصرارهما على مقارفة جريمة الضرب أو إتفاقهما على مقارفتها قبل وقوعها ، فذلك يكون
قصوراً منه فى البيان مستوجباً لنقضه ، إذ أنه مع عدم قيام سبق الإصرار بين
المتهمين أو قيام الإتفاق بينهما لا يصح أن يسأل كل منهما إلا على الأفعال التى
إرتكبها .
           ( الطعن رقم 1093 لسنة 20 ق ، جلسة
1950/11/20 )
=================================
الطعن رقم  0822    
لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 446
بتاريخ 11-03-1935
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة الضرب                          
فقرة رقم : 1
إذا أثبتت المحكمة فى حكمها توافرظرف
سبق الإصرار للمتهمين ، و طبقت فى حقهم جميعاً الفقرة الثانية من المادة 205 ع ،
تعين أن تطبق عليهم العقوبة المقررة و هى الحبس لا الغرامة . فإذا هى قضت على
أحدهم بالغرامة تعين نقض حكمها و توقيع عقوبة الحبس على هذا المتهم أسوة بباقى
المتهمين .
=================================
الطعن رقم  0986    
لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 540
بتاريخ 24-04-1939
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة الضرب                          
فقرة رقم : 1
إن الإتفاق الجنائى بين شخصين أو أكثر
على إرتكاب جريمة ضرب يجعل كلاً منهم مسئولاً بصفته شريكاً بالإتفاق عما يقع من
الباقين تنفيذاً لهذا الإتفاق ، كما يجعله مسئولاً أيضاً عن المضاعفات الناتجة عن
الضرب . و ذلك لأن القانون نص على تشديد العقاب فى حالة هذه المضاعفات لمجرد
حصولها و لو لم تكن مقصودة بذاتها من الضارب ، فتستوى فى ذلك مسئولية الفاعل
الأصلى و الشريك . و ما دام ما وقع من الفاعل الأصلى لم يخرج عما حصل الإتفاق عليه
مع الشركاء فلا محل مع هذا للرجوع إلى المادة 43 من قانون العقوبات ، لأن هذه
المادة تفترض وقوع جريمة أخرى غير التى تناولها فعل الإشتراك . فإذا قدم متهمون
إلى قاضى الإحالة لمحاكمتهم بالمادتين 1/240 و 2 
1/242 و 2 من قانون العقوبات لإحداثهم بالمجنى عليه إصابات تخلفت عن إحداها
عاهة مستديمة و كان ذلك منهم عن سبق الإصرار ، و قرر قاضى الإحالة أن لا وجه
لإقامة الدعوى ضدهم فى جناية الضرب الذى نشأت عنه العاهة لعدم معرفة محدثه من بين
المتهمين و بإحالتهم إلى النيابة لإجراء اللازم لمحاكمتهم جميعاً على جنحة ضربهم
المجنى عليه مع سبق الإصرار طبقاً للمادة 2/241 ، و إستند فى قراره هذا إلى أن
المتهم الذى أحدث العاهة بالمجنى عليه غير معروف ، فإن ما أثبته فى قراره من توافر
ظرف سبق الإصرار فى الجريمة المسندة إلى المتهمين يلزم عنه وحده أنهم إتفقوا
جميعاً على الإعتداء على المجنى عليه بالضرب ، و هذا يقتضى إعتبار كل منهم مسئولاً
كشريك بالإتفاق مع كل من الباقين عما وقع منه من ضرب و عن مضاعفات هذا الضرب .
                      ( الطعن رقم 986 لسنة 9 ق
، جلسة 1939/4/24 )
=================================
الطعن رقم  1144    
لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 245
بتاريخ 24-06-1940
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة الضرب                          
فقرة رقم : 1



لا يشترط للعقاب بمقتضى المادة 207ع
قديم ” المقابلة للمادة 243 جديد ” أن يكون لدى المتهمين سبق إصرار على
الضرب أو بينهم إتفاق عليه بل يكفى مجرد توافقهم على إيقاع الأذى بالمجنى عليه .
فإذا أدانت المحكمة المتهمين الذين ضربوا المجنى عليه بالمادة المذكورة على أساس
أنهم قد تواردت خواطرهم على الإجرام ، و إتجهت إتجاهاً ذاتياً نحو الجريمة ، فإنها
تكون قد طبقت القانون على الوجه الصحيح . 
                    ( الطعن رقم 1144 لسنة 10 ق
، جلسة 1940/6/24 )
=================================
الطعن رقم  1081    
لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 427
بتاريخ 31-03-1941
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة الضرب                          
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهمان متفقين على ضرب المجنى
عليه و قام كلاهما بتنفيذ الإعتداء فيه فضربه أحدهما على ذراعه و الآخر على رأسه
فإن كلاً منهما يعتبر فاعلاً فى جريمة إحداث العاهة الناشئة عن إحدى الضربتين .
                  ( الطعن رقم 1081 لسنة 11 ق ،
جلسة 1941/3/31 )
=================================
الطعن رقم  1767    
لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 85 
بتاريخ 06-11-1930
الموضوع : ضرب                     
 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة الضرب                          
فقرة رقم : 1

التوافق ركن مطلوب فى الجريمة المنصوص
عليها فى المادة 207 و سبق الإصرار ظرف مشدد للجريمة المنصوص عليها فى المادة 204
عقوبات . و لا مانع قانوناً من الجمع بين التوافق و سبق الإصرار فى حادثة واحدة
متى رأت محكمة الموضوع أن الأفعال التى وقعت من المتهمين تتكون منها الجريمتان
المنصوص عليهما فى المادتين المذكورتين معاً .