مفهوم القانون العام والقانون الخاص
القانون العام –
هو مجموعة القواعد والقوانين المنظمة لعلاقات الدولة مع مختلف مؤسساتها – وزارات –هيئات بلديات – –) كما ينظم علاقة الدولة مع الافراد والاشخاص . القانون العام هو قانون يراعي مصالج عموم الافراد .
فروع القانون العام –
القانون الدستوري – هو القانون الاسمى والاعلى درجة من القوانين الاخرى وهو مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد شكل نظام الحكم في البلاد –جمهوري –اشتراكي مركزي –ديمقراطي لامركزي – ملكي وغير ذلك .وينظم عمل سلطات الدولةالاساسية – التشريعية والتنفيذية والقضائية – ويحدد اختصاصاتها وصلاحياتها.
القانون المالي – وهو ينظم الامور المالية الخاصة بميزانية الدولة من حيث مواردها الاساسية ومصروفاتها وفق الحاجات الاساسية لعمل سلطات الدولة-وفيما يتعلق بامور جباية الضرائب والقروض وعمل المصارف واعمال البنك المركزي وغيرها.
القانون الاداري- ينظم عمل السلطة التنفيذية بكافة اجهزتها المختلفة في كيفية اداء المهام المختصة بها من حيث الامور الادارية والتنظيمية وجراء العقود مع الجهات الاخرى لتنفيذ المشاريع المحتلفة.
القانون الجنائي – وهو يشمل احكام خاصة بانواع الجرائم من جنايات وجنح ومخالفات والعقوبات الخاصة بها.
القانون الخاص –
هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الاقراد فيما بينهم ولا تتدخل الدولة الا بشخص المشرع. اذا فهو قانون حرية الافراد في تنظيم علاقاتهم . ويتفرع الى
الفرع الثاني – القانون التجاري – ينظم نشاط الاعمال التجارية القائمة من قبل التجار واعمال الشركات التجارية وسائر الامور الاخرى ذات الصفة التجارية الخاضعة للقانون بصفتها التجارية من استيراد وتصديروغير ذلك.
الفرع الثالث القانون الدولي الخاص- ينظم الشؤون الخاصة التي فيها عنصر اجنبي وفق قواعد معينة .
التمييز بين القانون العام والخاص
العلاقة القانونية, يكون اطرافها اما شخص طبيعي اي فرد من افراد المجتمع, وقد يكون شخصا معنويا وهذا الشخص يتجسد في الدولة وفروعها بصفتها صاحبة السيادة.
طبيعة القانون العام:
تكون قواعده امرة او ناهية لا يجوز مخالفتها او الخروج عنها , اما في القانون الخاص بعضها امرة وبعضها يمكن الخروج عنها باتفاق الاطراف لانها تتعلق بالمصلحة الخاصة .