قانون الرسوم السوري

لدى دراسة قانون الرسوم وجدت ان هنالك قصورا حيث نصت المادة 34 منه : 

 1 ـ يستوفى عند تقديم الدعوى ثلث الرسم .
2 ـ يستوفى عند التدخل في الدعوى ثلث الرسم المقطوع على أن يحسم بالنتيجة من الرسم المترتب نسبياً كان أو مقطوعاً.
3 ـ ينزل المبلغ المستوفى باسم ثلث الرسم من رسم القرار وإذا وجد زائداً عن الرسم المترتب تعاد الزيادة من صندوق الخزينة إلى صاحبها} .
المحامي حازم الجزار

وكان على المشرع ان يضيف فقرة تتضمن:

4- اذا كان الخاسر في الدعوى معفى من الرسوم القضائية تعاد الرسوم المدفوعة الى رابح الدعوى.
فالمدعي ضد الدولة يسلف الرسوم ولا يستردها اذا ربح الدعوى كون الدولة معفاة من الرسم وفي هذا الامر اجحاف بحق من يربح دعواه ضد الدولة .