حالات الغاء العقوبة الانضباطية
بقلم المحامية سناء الحسيني
يمكن الغاء عقوبة الموظف من خلال اتباع الطرق القانونية التي رسمها قانون انضباط موظفي الدولة ويمكن تقسيمهاالى :
1. طرق داخل الاطار دائرته يتمثل ذلك بطلب التظلم الى الجهة التي فرضت العقوبة فاذا وجدت دائرته بان دفوعاته القانونية في طلبة محل نظر واعتبار وبالتالي بإمكان اللجنة التحقيقية اعادة النظر في تحقيقاته مجددا اخذة بذلك بحيثيات طلب التظلم وبالتالي اعادة النظر بتوصياتها بإلغاء العقوبة وبشكل مسبب .
2.طرق خارج اطار دائرته
أ- اجاز القانون الغاء عقوبة (لفت النظر) في حالة حصول الموظف على كتاب شكر واحدمن الرئاسة او مجلس الوزراء او الوزير اومن يخوله وفِي حالة حصوله على شكرين فيلغيا(عقوبة الانذار) المفروضة واذ حصل على ثلاث تشكرات فاكثر وكان معاقبابعقوبة اشد من الانذار تتقلص مدة تاخير ترفيعه شهر واحد عن كل شعر بما لايزيد على ثلاثة اشهر في السنة .
ب- مجلس الانضباط العام ومجلس شورى الدولة بعد ان يتم تدقيق كافة الاوليات العقوبة من حيث الشكل والموضوع فاذا وجد بان جهة اصدار العقوبة لم تكن دقيقة في اصدار العقوبة فيمكن اصدار القرار بالغاء العقوبة وتكون جهة الادارة ملزمة بتنفيذ القرار القضائي .
ت- توفر الشروط القانونية حيث انه للوزير ان يلغي العقوبات الانضباطية الاتية (لفت النظر – الانذار – قطع الراتب – التوبيخ ) في الحالات الاتية :
· مضي سنة على غرض العقوبة
· قيامه بأعماله بصورة متميزة عن اقرانه
· عدم معاقبته باي عقوبة خلال سنة