بقلم الحقوقي حسين احمد
الايجار من العقود المسماة المبحوث عنها في القانون المدني ، حيث نظم هذا القانون أحكام هذا العقد في مواده ، بداية من نص المادة ( ٥٢٦ ) وما بعد …
وهذا العقد مثله مثل باقي العقود ، هو عقد رضائي ، الإرادة والرضا فيه ، من الأركان الأساسية ، والعقد فيه شريعة المتعاقدين …..
وبسبب من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي مر بها القطر في خمسينيات القرن الماضي ، تداعى المشرع فتدخل في هذه العقود ، فأصدر المرسوم التشريعي رقم ( ١١١ ) لعام ١٩٥٢ وتعديلاته العديدة …
حيث حدّ هذا القانون من مبدأ سلطان الإرادة في عقود الإيجار .
.
وفي ذلك غدا الإيجار وفق الاجتهاد المستقر بهذا الخصوص ، من أعمال الإدارة غير العادية …
ذلك أن التأجير ، وفق أحكام هذا المرسوم غدا ممدداً حكماً ، وبالتالي خرج من دائرة أعمال الإدارة العادية ، باعتبار أحكام القانون المدني ، وهو القانون العام ، لم تعد تُطبق إلا قي أضيق الحدود على عقود الإيجار ، التي بات ينظمها قانون خاص واستثنائي ، جعل منه الاجتهاد المستقر أخذاً بالمبادىء العامة ، مقدماً في التطبيق على النص العام ، كما هو معروف ، والعلة في ذلك أن من كان يستأجر عقاراً وفق هذه الأحكام يغدو أقرب ما يكون إلى المالك ….
كما كان ومازال متعارفاً عليه ..
فبموجب هذا المرسوم نص المشرع على أن تعتبر عقود الإيجار ممددة حكماً ….
وبالمقابل وللحد من الآثار السيئة لهذا المرسوم …
أوجد المشرع ما عُرف بالتخمين للعقارات
الممددة حكماً …
وبعد خمسين سنة ونيف وجد المشرع نفسه أمام معضلة كبيرة أوجدتها تدخلاته المستمرة في علاقات الأطراف ، من مؤجرين ومستأجرين …
وعلى خجل هو حاول جاهداً التخفيف من هذه الآثار …
فعاد وتدخل فأصدر القانون رقم ( ٦ ) لعام ٢٠٠١ بخصوص المساكن …
والقانون رقم ( ١٠ ) بخصوص المحلات التجارية وسواها …
ثم اتبع ذلك بقانون أجاز إخلاء العقارات المؤجرة للدوائر الحكومية …
لقاء التعويض المعروف بنسبة ( ٤٠ ٪ ) ثم أصدر قانوناً بتأجيل العمل بهذا القانون حتى عام ٢٠١٨ …
والمشرع في هذا الخصوص ، حاول إعادة الاعتبار لمبدأ سلطان الإرادة في عقود الإيجار …
بحيث غدا العقد شريعة المتعاقدين …
ذلك أن المشرع حاول التخفيف من الآثار السلبية لقاعدة التمديد الحكمي لعقود الإيجار …
ومنذ مدة وبتاريخ ١١ / ١١ / ٢٠١٥ عاد المشرع وأطل برأسه على خجل في موضوع عقود الإيجار …
محاولاً متابعة السياسة التي كان قد انتهجها منذ بداية عام ٢٠٠١ بخصوص التخفيف من مبدأ تدخله غير المحمود في مجال هذه العقود …
إلا إن غايته هذه ، و في القانون ذي الرقم ( ٢٠ ) لعام ٢٠١٥ خابت …
بحيث وقع في المحظور ، من حيث لا يدري …
ذلك أنه حاول …
ولا ندري عن قصد أم بدون قصد العودة إلى دينه القديم …
حيث أوجد نصوصاً قانونية تُحمل على التدخل في عقود الإيجار …
للحد من إرادة المتعاقدين ..
فما معنى أن لا يقبل توثيق عقود الإيجار …
إلا ممن يملك ثلاثة أرباع السهام …
فمثل هذا الشرط ، كما هو معروف …
لازم في معرض أعمال الإدارة غير المعتادة …
والإيجار من أعمال الإدارة المعتادة ، وفق أحكام ونصوص القانون المدني …
باعتبار مثل هذا التصرف الغاية منه الاستفادة والانتفاع من العقار …
وبالتالي هو من أعمال الإدارة المعتادة …
ويصح ممن يملك النصف زائد واحد …
وعليه اشتراط توفر نسبة الثلاثة أرباع ، فيه تدخل سافر في إرادة الطرفين ، وفيه حد لسلطان الإرادة ….
وبالمحصلة هو خطوة إلى الوراء ، وبالاتجاه الخطأ أيضاً.