قراءة سريعة لقرار بقانون بشأن حماية الأحداث – قانون الاحداث الفلسطيني 2016

قراءة سريعة لقرار بقانون بشأن حماية الأحداث في فلسطين 

اعداد سعادة القاضي بسام زيد
في قراءة سريعة لقرار بقانون لسنة 2016 م بشأن حماية الاحداث و الذي تم اصداره بتاريخ 4/2/2016 . فان هذا القرار قد نص على عدة مواد عدلت القوانين السارية المتعلقة بالموضوع و من ضمنها:-
  • * مادة 10 = أوجبت توكيل محامي للحدث في جميع الجنايات والجنح.
  • *مادة 12= مدة التقادم المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية النافذ تخفض الى النصف في جرائم الاحداث.
  • *المادة 20 فقرة 7 = لا يجوز توقيف الحدث أكثر من الحد الادنى للعقوبة المقررة قانونا على الفعل المسند له .
  • * المادة 25 فقرة 1= تتشكل هيئة المحكمة في قضايا الاحداث في الجنايات والجنح من قاضي فرد بدرجة قاضي بداية .
  • * المادة 26 = فقرة 2= في جرائم الاشتراك بين الحدث والبالغين يحاكم الحدث وحده أمام محكمة الاحداث.
  • *المادة 30 فقرة 7 = للمحكمة إعفاء الحدث من حضور الجلسات اذا رأت ذلك.
  • *المادة 33 = الاحكام الصادرة بحق الاحداث قابلة للطعن بالاعتراض و الاستئناف و النقض.
  • * المادة 36 = التدابير بحق الحدث الذي لم يتم الخامسة عشرة هي .. التوبيخ . التسليم . الالحاق بالتدريب المهني . الالزام بواجبات معينة . الاختبار القضائي . أمر المراقبة الاجتماعية . الإيداع في دور الرعاية الاجتماعية . الايداع في إحدى المشافي المتخصصة .
  • * المادة 46 = التدابير الخاصة بالحدث فوق الخامسة عشرة هي .. 
  • – مدة لا تزيد عن 9 سنوات في الجنايات المستحقة للاعدام .
  • – مدة لا تزيد عن 7 سنوات في الجنايات مستحقة السجن المؤبد.
  • – مدة لا تزيد عن 5 سنوات في الجنايات الاخرى .
  • -في الجنح لا تزيد العقوبة عن ثلث المدة المقررة قانونا