أهلية من توجه إليه اليمين

من توجه إليه اليمين ،

بقلم الحقوقي حسين احمد

لا يكفي أن تكون عنده أهلية من يوجه اليمين ، أي أهلية التصرف ، بل يجب أن يكون هو المطالب بالحق المدعى به ، فلا يصح للوصي إطلاقاً أو القيم أو الوكيل أو وكيل الدائنين أن يحلف اليمين ، ولو أعُطي إذناً أو تفويضاً خاصاً بذلك ، أي لا يصح توجيه اليمين لهؤلاء مطلقاً ، لأن اليمين شخصية ، بمعنى أنه لا يجوز توجيهها إلا إلى نفس الخصم شخصياً ، لأن الأمر متعلق بذمة نفس الحالف ، ولا يخفى أن لا يستطيع شخص أن يجزم بأن غيره فعل أو لم يفعل أمراً من الأمور.
ولكن يجوز توجيه اليمين إلى الوصي والوكيل .. الخ … عن واقعة شخصية بالنسبة له ، كما إذا أدعى آخر أنه دفع مبلغاً من المال بصفته وصياً ، بغير إيصال ، وطُلب منه حلف اليمين الحاسمة على ذلك ، ولكن إن نكل عنها ، فإن هذا لا يصح أن يضر بحقوق القاصر أو الموكل …. الخ ..
ولما كانت اليمين شخصية ، فإنه لا يجوز التوكيل في حلفها ، وإن كان يجوز التوكيل في توجيهها.
ولما كان القانون قد اشترط تمام وكمال الأهلية ، فيمن يوجه اليمين أو فيمن توجه إليه ، وعليه إذا حصل وكان المطلوب منه الحلف وصي أو وكيل قضائي أو قانوني أو قيم أو نائب … الخ ….. ينحصر الحلف على عدم العلم بالواقعة موضوع الدعوى أو التحليف.
أحمد نشأت – رسالة الإثبات – الجزء الثاني – الباب الرابع – اليمين – بتصرف بسيط.