الأذن :- عمل قانوني صادر من بعض هيئات الدولة للسماح بتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهمين الذين ينتمون إلي هذه الهيئات .. القضاة واعضاء مجلسي الشعب و الشوري.
• الجرائم التي يتهم فيها القضاة :-
تنص المادة 96/1 ، 4 من قانون السلطة القضائية المعدلة بالمادة الثالثة من القانون 35 لسنه 1984 – من أنه في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض علي القاضي و حبسه احتياطياً إلا بعد الحصول علي أذن من مجلس القضاء الأعلي ، و في حالة التلبس يجب علي النائب العام عند القبض علي القاضي و حبسه أن يرفع الأمر إلي المجلس المذكور في مدة الأربع و العشرين ساعة التالية . و للمجلس أن يقرر أما استمرار الحبس أو الأفراج بكفالة أو بغير كفالة ، و للقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس عند عرض الأمر عليه ، و يحدد المجلس مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره و تراعي الإجراءات السابقة كلما رؤي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس … و هذا القيد الإجرائي قاصر علي الجنايات و الجنح دون المخالفات لتفاهتها.
و يتمتع بهذه الضمانه من يشغل منصب القاضي وقت وقوع الفعل بحسبانه عضواً في السلطة القضائية بحسب أنه يضفي عليه حصانة خاصة مقررة لمنصبه لا لشخصه … و يسري هذا الضمان علي اعضاء النيابة العامة بموجب المادة 130 من قانون السلطة القضائية … كما يتمتع بتلك الحصانة القضائية اعضاء المحكمة الدستورية العليا طبقاً للمادة 20 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1979 و اعضاء مجلس الدولة طبقاً للمادة 91 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 .
• الجرائم التي يتهم فيها اعضاء مجلسي الشعب و الشوري.
تنص المادة 113 من دستور 2014 علي أنه (لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات و الجنح إلا بأذن سابق من المجلس ، و في غير دور الانعقاد يتعين أخذ أذن مكتب المجلس و يخطر المجلس عند أول دور انعقاد بما يتخذ من إجراء ، و في كل الأحوال يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال 30 يوما علي الاكثر و إلا عد الطلب مقبولاً …. وهذا النص ليس مستحدث بل نصت عليه المادتان 99 ، 205 من دستور 1971 .
و مناط سلطة الإذن في هذه الجرائم هو التحقق من الكيدية بعيداً عن تقدير الأدلة ثبوتاً و نفياً….. وعليه فأن عدم صدور الأذن يترتب عليه بطلان جميع الإجراءات الجنائية التي تتخذ ضد المتهم ، كما يعد اتصال المحكمة بالدعوي معدوماً قانوناً و يتعين عليها أن تقضي به من تلقاء نفسها.