بقلم المحامي / توفيق قفيشة
ان التعديلات التي تمت على قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 تحتاج الى مجلدات لمناقشتها وتبيان ايجابياتها وسلبياتها ، فقد طالت يد التعديل اهم اركان قانون الاجراءات الجزائيه وعليه فان اول انتقاد لهذا التعديل انه صدر بناء على اجتهاد فرد ، وان اغفال مخاطبة نقابة المحامين لتشكيل لجنة لدراسته قبل اقراره تشكل كارثة قانونية.
زميلاتي وزملائي…..
ان الهدف من هذه المقالة محاكاة الواقع العملي في تطبيق التعديل لمحاولة الغاؤه او تعديله بما يحقق تطبيق القانون الاساسي والعدالة، فانا اعرف ان مناقشة فكرة القرارات بقانون ومدى دستوريتها لن يجدي نفعا في ظل الوضع السياسي الراهن وعدم الالتفات الى الصرخات السابقة بهذا الخصوص، فاذا كانت تلك الصرخات قد تم وأدها في مهدها فليس اقل من اخراج تلك القرارات بصيغة تحترم حقوق المتقاضين وتصل بنا الى ما نبتغيه من تحقيق العدل.
ساتناول موضوعين فقط مما ورد في التعديل راجيا منكم تناول ذات الموضوعين وتصحيح ما كتبت بشأنهما، كما ارجو منكم تناول باقي المواضيع موضوع التعديل وسادلو بدلوي بشانها في حينه.
الموضوع الاول : التعديل الوارد في المادة 8 من التعديل وهو على النحو التالي :
المادة (8)
تعدل المادة (302) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: يجوز أن تنعقد جلسات محاكم الصلح في دعاوى الجنح دون حضور وكيل النيابة العامة.
وبالنظر الى هذا التعديل والية تطبيقه على ارض الواقع فقد اتضح للقضاة وللمحامين ان تطبيقه لا يحقق ادنى متطلبات العدالة ، فكيف تتخلى النيابة العامة عن دورها الاصيل لتترك للمشتكي ذلك الدور، وهل المشتكي ممثل عن المجتمع، وهل المشتكي على دراية كافية بالامور القانونية لمتابعة دعواه؟ والاهم من ذلك ما هي صلاحيات المشتكي ؟ هل للمشتكي تلاوة التهمه؟ هل له مناقشة الشهود؟ وهل له استئناف القرار والذي هو من اختصاص النيابة فقط؟ وهل المحكمة مجبرة على تبليغ النيابة الحكم ؟ وهل الحكم بمواجهة المشتكي يسري مدة استئناف النيابة بصفته منابا عنها سندا للتعديل؟
ان الواقع العملي اثبت استحالة التعامل مع هذه الجزئية من التعديل ، بل الادهى ان كل قاض فسر صلاحيات المشتكي تفسيرا مختلفا عن الاخر مما يستوجب الغاء هذه الجزئية وارجاع الامور الى نصابها الصحيح.
الموضوع الثاني: التعديل الوارد في المادة 4 من التعديل وهو على النحو التالي:
المادة(4)
تعدل المادة (137) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: تنظر المحكمة في طلبات الإفراج بالكفالة تدقيقاً بعد استطلاع رأي النيابة العامة، إلا إذا طلب ممثل الدفاع أو النيابة النظر فيها مرافعة ووافقت المحكمة على ذلك.
ونلاحظ ان الواقع العملي اثبت فشل تطبيق تلك الجزئية من التعديل، حيث ان معظم القضاة ظنوا ان راي النيابة هو من يحدد مسار قبول الكفالة من عدمه ، فبدء القضاة بالطلب من المتهم او وكيله مراجعة النيابة لاحضار توصية بقبول الكفالة!!!!
والواقع العملي حرم المتهم من ابسط حقوقه الدستورية ولا يمكن ان يتم السماح لتعديل المس بالية اخلاء سبيله وحرمانه من المرافعة لتوضيح امور قد يكون من شانها اخلاء سبيله بالكفالة ، كما نلاحظ ان الاستدعاء يقدم الى قلم المحكمة التي تقوم في نهاية الدوام او في اليوم التالي بارساله الى قلم النيابة الذي يقوم بعرضه على وكيل النيابه لابداء الراي ومن ثم اعادته الى قلم المحكمة لعرضه على القاضي وقد تستغرق الاجراءات عدة ايام ، مما يضر بالمتهم اشد الضرر.
اشكركم زملائي وزميلاتي المشتغلين بالقانون سواء اكنتم قضاة او اعضاء نيابة او محامون او طلبة قانون راجيا ابداء الراي ، وقد قمت بتفعيل صفحة وكالة الشرق الاوسط للدراسات والاعمال القانونية لمناقشة المواضيع القانونية الهامة راجيا منكم المشاركة برايكم.
كل الاحترام راجيا ان يعلم الجميع اننا لا نحاكم اشخاص بل نحاكم نص وليس هدفنا تخطئة احد فكلنا نخطئ ولكن لتلافي الاخطاء علينا سماع كافة الاراء.