الية توجية الانذار من المؤجر الى المستاجر في القانون العراقي
1… اسم المستاجر الثلاثي
2… رقم الدار والمحلة والزقاق واذا وجد رقم الدار حسب سجلات التسجيل العقاري يدون
3…..بدل الايجار والشهر الاخير المقصود بدفع الاجرةد
4….. ان المستاجر لا يستفيد من الحماية المنصوص عليها في المادة 171من قانون ايجارالعقار الا لمرة واحدة في السنة التي تبدا من الانذار الاخير ويجب عدم التراخي في توجية الانذار والا اعتبر المبلغ دينا
5….يجب ان يصدق من كاتب العدل
6…ان التبليغ بالانذار بوجوب تسديد بدل الايجار خلال ثمانية ايام يبدا من تاريخ التبليغ بالانذار وليس من اليوم التالي كون احكام قانون الايجار هي احكام خاصة تقييد الاحكام العامة الواردة في قانون المرافعا ت فيما يخص التبليغات
7… اقامة الدعوى تكون بعد مرور الثمانية ايام تبدا من تاريخ التبليغ بالانذار
8…ايداع الاجرة ناقصة رغم التبليغ بالا نذار من قبل المستاجر يعطي الحق للمؤجر لطلب تخلية الدار
9…ان الانذار الذي يصلح سببا للحكم هو الانذار المطالب بة تسديد القسطالاخير اما اذا تضمن الانذار مطالبة المستاجر ببدلات ايجار سابقة فانة لا يصلح سببا لحكم التخلية لكون الاقساط المتراكمة اصبحت دينا في الذمة..
ثانيا…حالات الانذار الواردة في القانون المدني رقم 40 لسنة 1951… والحالات االقانونية
ا لموجبة للانذار وبصورة موجزة جدا وسنوالي النشر بخصوص الموضوع لاحقا حرصا منا على التشعب في المعرفة القانونية …
.
1..ورد في باب انحلال العقد موضوع الفسخ وفقا للمادة 177 والمادة 178 وهنا لابد من الاعذار الاعذار ون يطلب الفسخ
2…في المادة 256 …لا يستحق التعويض الا بعد اعذار المدين مالم ينص القانون على غير ذلك
3….في العقود التي ترد على الملكية ..ضمان العيوب الخفية ..مادة 560 والمادة 5602 وجب الانذار عند ظهور عيوب والا اعتبر قابلا للبيع
4…في احكام الهبة والرجوع عنها الواردة في المادة 625 والمادة 696 مدني …اعذار الواهب الموهوب لة باعادة الموهوب قبل الرضاء …
.
5…في الايجار .او العقود الواردة على الانتفاع بالشئ الوارد في المادة 741 .. والمادة 755 وجب الانذار وحسيب التفصيل الوارد في نصوص المادتين اعلاة
6….في عقود المقاولات المادة 869 والمادة 873 وجب توجية الانذار والحق لرب العمل ذلك واجاز فسخ العقد
7..في انتهاء عقد الوكالة لا يتحقق انتهاء الوكالة بالعزل الا بعد حصول العلم للطرف الثاني المادة 9472 مدني