فقدان السيارة في احدى الكراجات او المعارض – الحكم القانوني

فقدان السيارة في احدى الكراجات او المعارض – الحكم القانوني

هنالك اختلاف بين قانون العقوبات والقانون المدني حول هذا الموضوع .. وسأشرح بإيجاز كل قانون معززا ذلك بقرار تمييزي …
حيث ان قانون العقوبات يعتبر فقدان السيارة من احدى الكراجات او المعارض لقاء اجرة يدفعها صاحب السيارة يشكل جريمة (خيانة الامانة ) وفق المادة 453 عقوبات . ولقيام جريمة خيانة الامانة يجب توفر الشروط الاتية :- 1- الاستعمال او الظرف 2- ان يكون الاستعمال او الظرف وقع على مال منقول مملوك للغير 3- الاضرار بالمجني عليه 4- ان يكون المال قد سلم الى الفاعل بأحدى الطرق المبينة في المادتين 453 و 454 عقوبات .


وقضت محكمة التمييز بقرارها المرقم (501 / جزاء- تمييزية / 72 في 16/4/1973 ) (( اذا استعمل مصلح السيارات بسوء قصد السيارة المودعة عنده للتصليح لفائدته خلافا للغرض الذي عهد بها اليه فيعتبر عمله خيانة امانة )) .

بينما اعتبرها القانون المدني ( عقد وديعة بأجرة ) وفق المادة 953 مدني . حيث الزمت المادة 952 الوديع بأن 1- يعتني بحفظ الوديعة كأعتنائه بحفظ ماله عادة وله ان يضعها في حرز مثلها 2- وله ان يحفظها بنفسه او بمن يأتمنه على حفظ ماله عادة وله ان يحفظها عند غير امينة بعذر . 

حيث نصت المادة 953 ( اذا كان الايداع بأجرة فهلكت الوديعة او ضاعت بسبب يمكن الحرز منه ضمنها الوديع )
وقضت محكمة التمييز بقرارها المرقم (377 / موسعة اولى / 1986 في 29/7/1986 ) (( يكون مستأجر الساحة المخصصة لوقوف السيارات مسؤولا عن تعويض الاضرار التي تلحق بالسيارة اذا تم ايداعها في الساحة لقاء اجر )) .
تقبلوا تحياتي زميلكم الحقوقي محمد أرمياء الاعظمي