الفرق بين السندات الرسميه والسندات العاديه:
_________
اولاً:من حيث الشكل؛
يشترط في السند الرسمي ان يقوم بتحريره موظف او مكلف بخدمه عامه،وان يكون مختصاً اختصاصاً مكانيا. وزمانياً عند تحرير السند وان يتم طبقاً للاوضاع القانونيه المقرره،
فاذا لم يستوف تلك الشروط فلا يكون له الاحجية السند العادي.
اما السند العادي فلا يشترط فيه شكليه معينه وانما كل ما يتضمنه هو ان يكون مكتوباً وان يوقع عليه من قبل المدين واذا خلا من توقيع المدين وكانت الكتابه بخط المدين عند ذلك يمكن اعتباره مبدأ ثبون بالكتابه يمكن تعزيزه بالبينه والقرائن ليكتسب شكلية الدليل الذي يحتج به.
ثانياً:من ناحية الحجيه في الاثبات:
ان السند الرسمي الذي استوفي الشروط القانونيه المنصوص عليها في الماده(٢١/اولاً أثبات)حجه على الناس كافه ولا تسقط هذه الحجيه الا بطريق الطعن بالتزوير،
اما السندات العاديه فتقتصر حجيتها على اطرافها دون ان تمتد الى الغير الا اذا كان لها تاريخ ثابت وفقاً لما نصت عليه الماده(٢٦-أثبات)
ويرد عليها مايرد على السندات الرسميه من طعن بالتزوير بالاضافه الى انكار التوقيع او الخط او بصمة الابهام(الماده/٣٤-أثبات)
ثالثاً:من ناحية قوة التنفيذ:
ان السندات الرسميه لها قوة تنفيذ مطلقه بما في ذلك الاحكام القضائيه التي تنفذ دون الحاجه الى اصدار مذكره اخبار بالتنفيذ بخلاف المحررات التنفيذيه استناداً لاحكام الماده(٢٥-تنفيذ)
اما السندات العاديه ومنها(السندات المتضمنه اقراراً بدين او السندات المثبته لحق شخصي)والتي اشارت اليها الماده(١٤-تنفيذ)باعتبارها من المحررات القابله للتنفيذ،فاذا لم يعترض عليها خلال المده المعينه والمقرره في الماد(١٨-اثبات) وهي ثلاثون يوماً اذا كان المدين جهه حكوميه او قطاع عام،وسبعة ايام اذا كان المدين شخص طبيعي او جهه اهليه.وذلك من اليوم التالي من التبليغ بمذكرة الاخبار بالتنفيذ.
فاذا لم يتم الاعتراض خلال المده المذكوره فتستمر مديرية التنفيذ باجراءات التنفيذ الجبري عملاً باحكام الماده(٢٦-اثبات)