تعريف ومفهوم انواع القرائن – القرائن القانونية والقضائية

القرائن القانونية والقضائية


القرائن
هي نتائج تستخلص بحكم القانون أو تقدير القاضي من واقعة ثابتة ومعروفة للاستدلال على واقعة غير معروفة.

الإثبات في القرائن

وهذا يعني أن الإثبات في القرائن لا يقع على الواقعة الغير معلومة محل موضوع التقاضي، بل على واقعة أخرى معلومة مرتبطة فيها فإذا ما تم اثبات الواقعة المعلومة، كان بالإمكان اثبات الواقعة الغير المعلومة.
مثال ذلك: واقعة وجود سند الدين في يد المدين، فإن واقعة تسليم السند الذي كان في يد الدائن للمدين، يستنتج منها حصول واقعة الوفاء من الدين، أي حصول واقعة الابراء من الدين الذي في ذمة المدين.
فالواقعة المعلومة الثابتة بموجب المثال هنا هي وجود سند الدين بيد المدين، الأمر الذي يستنبط منه القانون أو القاضي دلالة واضحة على واقعة أخرى هي ابراء المدين من الدين.

انواع القرائن : 

1- القرائن القانونية :

 و هي التي ينص عليها القانون و هي تعفي من تقررت لمصلحته من اي طرقة من طرق الاثبات

امثله على القرائن القانونية :

1- انعقاد عقد الزواج: وفق أحكام الشريعة الاسلامية يعتبر انعقاد عقد الزواج قرينة شرعية على أن المهر المعجل قد دفع، فإذا ادعت الزوجة أنه لم يدفع جاز لها اثبات ذلك.
2- حيازة المنقول: حيازة المنقول بحسن نية وبصورة علنية وهادئة وخالية من الالتباس حجة على ملكيته. فإذا ادعى شخص ملكية هذا المنقول الذي بيد غيره حسن النية جاز له اثبات ذلك بكافة طرق الإثبات.
3- السندات المؤشر عليها ببراءة ذمة المدين: التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس

وهي على صورتين فهي اما قرائن قانونية قاطعة او قرائن قانونية غير قاطعة 

 

اولا :القرائن القانونية القاطعة : 

هذه النوع من القرائن يقيد القاضي والخصوم ,لايمكن المجادلة في صحته او اثبات عكسه ,والقرينة القاطعة تقوم على اساس فكرة الاحتمال او الرجحان ,ولهذا فأن المشرع عندما يجعل القرينة قاطعة فأن ذلك ليس راجعا الى انها تؤدي بالضرورة الى حقيقة مؤكدة , فقوتها في القطع ليست بسبب مطابقتها للواقع على نحو تام وانما بسبب ماهو راجح الوقوع فحسب ,وحين يمنع المشرع القاضي من اثبات عكسها فأنه سوف يفترض ان ثمة احوال ستتخلف فيها القرينة حتما ,وهذه الاحوال وان قلت الا انها تعرض القرينة للنقض ولذلك يمنع اثبات عكسها ,,ومن امثلتها::
  • 1- قرينة انعدام التمييز عند الصغير من لم يبلغ التاسعة والمجنون وبالتالي انتفاء مسؤوليتهما الجنائية .
  • 2- قرينة الصحة في الاحكام النهائية الباتة ,وبالتالي عدم جواز الحكم على خلافها .
  • 3- قرينة العلم بالقانون بعد نشره بالجريدة الرسمية ,وبالتالي عدم جواز الاعتذار للجهل به .

ثانيا :القرائن القانونية غير القاطعة :

 يطلق عليها القرائن القانونية البسطة وهي القرائن التي تقبل اثبات العكس ,ومن امثلتها ::
1- افتراض علم الجاني بقيام الزوجية -في جريمة الزنا- ,مالم يثبت انه لم يكن مقدوره العلم بها .
2- قرينة تخلف الشاهد عن الحضور امام المحكمة للادلاء بشهادته دليل على امتناعه عن ادئها مالم يثبت ان تخلفه عن الحضور كان لعذر مشروع .
3- قرينة علم المحكوم عليه بالحكم الغيابي الصادر ضده ,اذا بلغ به في محل اقامته ولم يعلن الى شخصه ,فيجوز هنا اثبات عكس ذلك العلم اي جهله بالحكم .
4- قرينة البراءة ,اي افتراض ان المتهم برءي حتى تثبت ادانته ,وهذه القرينة يجوز اثبات عكسها …

2- القرائن القضائية :-

 القرينة القضائية 

هي التي لم ينص عليها القانون ويستنبطها القاضي من ظروف ووقائع الدعوى ومستنداتها بما له من سلطة تقديرية.
هذه القرائن تعتمد الى حد كبير على فطنه القاضي ودقه استنتاجه ولهذا كانت القرائن القضائية غير قاطعه في دلالتها وجاز إثبات ما يخالفها بجميع طرق الاثبات .
فلا تثريب على المحكمه في تكوين عقيدتها من أقوال شهود سمعوا في قضيه اخرى ان هي أخذت بهذه الاقوال كقرينه ، ولا تثريب عليها اذا اعتبرت أقوال الشهود الذين استمع اليهم الخبير دون تحليفهم اليمين قرينه ضمن قرائن اخرى ثبت عليها حكمها ، وللقاضي ان يستنبط القرينه التي يعتمد عليها من اي تحقيق قضائي او اداري او شهاده شاهد يؤد اليمين .

امثله على القرائن القضائية :

  • 1- وجود توقيع المستلم على ايصال الاستلام قرينة على تسلمه المال.
  • 2-دفع فاتورة خدمات لشهر معين قرينة على دفع الاشهر السابقة

الحالات التي يجوز فيها الإثبات بالقرائن القضائية

لا يجوز الإثبات بالقرائن القضائية إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود.
وهي:
  • 1- التصرفات المدنية التي لا تزيد قيمتها عن 200 دينار أردني
  • 2-التصرفات التجارية مهما بلغت قيمتها.
  • 3-إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة.
  • 4-إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.
  • 5- إذا كان العرف والعادة لا يقضيان بربط الالتزام بسند كتابي.
  • 6-إذا طعن في العقد بأنه ممنوع بمقتضى القانون أو مخالف للنظام العام.