بحث ودراسة استئناف قضايا بنوك واهم دفوع المدين

استئناف قضايا بنوك واهم دفوع المدين 

حكم التغيرات بعد اغلاق الحساب -احكام الجاري مدين-حساب الفائدة القانونية وجواز مطالبة تصحيحها بالخبرة-تاريخ تقديم طلب تصحيح الحكم خلال مدة الاستئناف الاصليه .

لدى محكمة استئناف حقوق الكويت الموقرة
المستأنف : عبدالرحمن / وكيله المحامي وسام الحوامدة
وعنوانه ؛ عمان/العبدلي/بناية مفروشات عماد/ الطابق الثاني / عمارة رقم 218
المستأنف ضده : بنك
الموضوع (القرار المستانف): استئناف مقدم على القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق في الدعوى ذات الرقم 3/201 فصل 31/5/2 والمتضمن مايلي ( الزام المستأنف بان يدفع مبلغ 91986 دينارا والرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ اغلاق الحساب بتاريخ 9/7/ وحتى السداد التام ) .
قيمة الاستئناف:91986دينار.

اسباب الاستئناف :

1- أخطأت محكمة بداية حقوق الموقرة – مع الاحترام – عندما بنت حكمها دون الزام المستأنف ضده ببيان طبيعة دعواه هل هي دعوى فسخ عقد مع التعويض ام هي دعوى تنفيذ عقد ؟؟؟؟
2- أخطأت محكمة بداية حقوق الموقرة – مع الاحترام – عندما لم تقم برد دعوى المستأنف ضده حيث ان القانون قد اوجب في الالتزامات التعاقدية ان يقوم الدائن – على فرض صحة المطالبة – باعذار المدين- ، وحيث ان المستأنف ضده لم يقم بتوجية انذار عدلي حسب القانون والاصول قبل ان يلجئ الى القضاء لفسخ العقد واو المطالبة بتنفيذه مما يجعل هذه الدعوى سابقة لاوانها ، وان عدم توجية اشعار للمستأنف قد اضر به اشد الضرر .
3- أخطأت محكمة بداية حقوق الموقرة – مع الاحترام – عندما لم ترد دعوى المستأنف ضده كون ان المستأنف ضده قد قام بالتنفيذ على قطعة الارض موضوع سند الرهن التاميني والعائدة للكفيل وفي ذات الوقت قام برفع هذه الدعوى للمطالبة بذات المبلغ مما يجعل المستأنف ضده يطالب بذات الحق مرتين مما يترتب عليه اثراء للمستأنف ضده على حساب المستأنف دون وجه حق او اساس في القانون .
4- أخطأت محكمة بداية حقوق عمان الموقرة – مع الاحترام – عندما لم ترد دعوى المستأنف ضده كون ان المستأنف ضده قد قام بالتنفيذ على قطعة الارض موضوع سند الرهن التاميني والعائدة للكفيل وفي ذات الوقت قام برفع هذه الدعوى للمطالبة بذات المبلغ مما يجعل المستأنف ضده يطالب بقيمة الارض مما يعتبر تحريك للحساب ورصيد المديونية بعد-اغلاق الحساب-وذلك كون القول بغير ذلك يعني حرمان المستانف من خصم قيمة الارض المباعة وتنزيلها من المبلغ النهائي ومن جهة اخرى فان تحريك الحساب بعد اغلاقه يعتبر تجديد للحساب ويجب اعلان اغلاقه مرة اخرى قبل اي اجراء قضائي بعد تبليغ المستانف قرار الاغلاق .
5- أخطأت محكمة بداية حقوق الموقرة – مع الاحترام – بتفسير عقد الحساب الجاري وبالنتيجة التي توصلت اليها حيث ان عقد الحساب الجاري لا يجوز ايقافه او انهاء عقد الحساب الجاري الا باخطار يوجه الى المتعاقد الاخر (المستأنف) وحيث ان المستأنف ضده لم يقدم اي اشعار يفيد تبليغ المستأنف ايقاف الحساب الجاري ولم يعلمه بمقدار المبالغ المترصدة حسب العقد والقانون بل باشر فورا التنفيذ على اموال الكفيل بموجب سند رهن قطعة الارض ذات الرقم 7 حوض رقم 6 من اراضي والتي بموجبها تم بيع القطعة بالمزاد العلني وتم استرجاعها من قبل الكفيل بعد ان اجبر على دفع مبلغ 125725 دينار .
6- أخطأت محكمة بداية حقوق الموقرة – مع الاحترام – عندما بنت حكمها على بينات المستأنف ضده حيث لم يقدم ما يثبت المبالغ التي تم قيدها على حساب المستأنف ولم يقدم معززات لقيد هذه المبالغ وتفصيل هذه المبالغ وقيودها ولم يبين كيفية حساب الفائدة وتاريخ حسابها وقيمتها .
7- أخطأت محكمة بداية حقوق الموقرة – مع الاحترام – حيث ان عملية ايقاف الحساب بما يسمى في علم البنوك –اغلاق الحساب-وهي كل حالة قانونية او عملية يقوم بها البنك يترتب عليها بدء تاريخ الاستحقاق والاستحقاق نفسه …وعليه لايجوز للبنك ان يقوم بترصيد او زيادة او انقاص للذمم الدائنة او المدينة بعد الاغلاق ابدا وان حصل ذلك يجب ترصيد الزيادة على ميزان ورصيد المدين ومن ثم اعادة –اغلاق الحساب –بعد الاغلاق الاول .
8- أخطأت محكمة بداية حقوق الموقرة – مع الاحترام – حيث ان عملية ايقاف الحساب بما يسمى في علم البنوك –اغلاق الحساب- هي اللحظة التي يستطيع بعدها البنك الادعاء بالاستحقاق ولكن البنك المستانف ضده قام بتحريك الحساب -بعد ادعاء اغلاقه –وقد شهد الخبير على ذلك من جهة ومن جهة اخرى فان الكشف ذاته اثبت وجود حسابات وتنزيل ذمم على حساب المستانف مما يعني تحريك الحساب بعد تاريخ اغلاقه وبالتالي وحيث ثبت ذلك خطيا وبواسطة الخبير وعليه تكون الدعوى مقدمة قبل اوانها ومستحقة للرد وغير قائمة على تاريخ استحقاق .
9- أخطأت محكمة بداية حقوق الموقرة – مع الاحترام – حيث ان عملية ايقاف الحساب بما يسمى في علم البنوك –اغلاق الحساب- هو التاريخ المعتبر للرصيد النهائي ولكن البنك زاد في المبالغ المترصدة بعد الاغلاق بعمليتين والانكى من ذلك ان المحكمة بعد ثبوت قبض البنك لقيمة الشيك الا انها قامت بخصم مبلغ 8الاف دينار دون مبرر قانوني ودون بينة من المستانف ضده وانه انكر عمليه بيع الارض للمستانف وبالتالي لن ولم ولا يسمح له بتقديم البينة اصلا .
10- أخطأت محكمة بداية حقوق الموقرة – مع الاحترام – حيث حكمت للمدعي باكثر مما طلب حيث ان وكيل المدعي على الصفحة (3)من الحكم وفي مرافعته طلب الفائدة من تاريخ رفع الدعوى ولكن قرار الحكم اصدر حكما لم يطلبه المدعي نفسه وزاد على طلبات المدعي مخالفا قاعدة-انه لايحكم للخصم بما يزيد عن طلباته-والدليل متن الحكم نفسه –لطفا انظر صفحة 3راس الصفحة –وبالتالي يقتضي فسخ الحكم من هذه الجهة .
((قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 70/2001 (هيئة خماسية) تاريخ 12/4/2001
منشورات مركز عدالة
* حيث لا يوجد اتفاق بين الفريقين على مبدا سريان الفائدة ومقدارها وليس هناك اخطار عدلي ، فان الفائدة تستحق من تاريخ المطالبة القضائية بمقتضى نص المادة (167/ 2) من قانون اصول المحاكمات المدنية وتحسب من تاريخ المطالبة بها وحتى الوفاء التام بالدين .))
11- أخطأت محكمة بداية حقوق الموقرة – مع الاحترام – حيث ان عملية ايقاف الحساب بما يسمى في علم البنوك –اغلاق الحساب- يجب ان يتم وفق الانذارات العدلية وعلى عنوان –موطن المدين بالعقد-وان عدم توجيه انذار عدلي اصولي لايعتبر بغيره انه تم اغلاق الحساب –على الفرض الساقط بان البنك اغلق الحساب اصلا -!!وان ما جاء بمتن الحكم بالصفحة 3بثبوت تبليغ المستانف اغلاق الحساب بالبريد المسجل لايوجد له اساس بالدعوى ولا دليل ويسقط به الاستدلال وذلك كون وجود ورقة –عادية-لايوجد عليها اسم المدعى عليه ولا عنوانه ولا تاريخ التبليغ ولا مشتملات التبليغ بالمادة 5اصول ولا نوع الاوراق المبلغة ولا وجود اوراق مرفقة يبطل اي استناد او تسنيد لتلك الورقة وتكون الدعوى سابقة لاوانها .
12- أخطأت محكمة بداية حقوق الموقرة – مع الاحترام – عندما ايدت بناء الدعوى والحكم على بينة وحيدة منفردة –هي كشف الحساب –وهي بينة معترض عليها جملة وتفصيلا ,والسبب المهم والجوهري ان المادة 16بينات قد اجازت للخصم الذي يحمل دفاتر تجارية منظمة وتتعلق بتجارته والشرط الاهم الوجوبي المتعلق بالنظام العام (ان تكون متعلقة بين تاجرين اي ان يكون المدعى عليه ايضا تاجر والمدعي تاجر !!!!)وان كون المدعى عليه ليس تاجر فان هذه العلاقة حسب فقه القانون تسمى –العلاقة المختلطة-اي هي العلاقة التي يكون فيها المدعي تاجرا والخصم المدعى عليه غير تاجر وبالتالي يكون نوع الاثبات وقواعده حسب القواعد المدنية والاصول المدنية في الاثبات وبالتالي لايجوز اثبات اي مبلغ مالي يزيد على 100دينار الا بالبينة الخطية ولا يجوز تطبيق احكام التجار واثبات التزامهم بموجب كشف حساب لانه نوع بينة صالح فقط بين التجار ولا يجوز تطبيق قواعده اذا كان المدعى عليه مدنيا لانه يجب تطبيق احكام الاثبات المدنية ضده فقط .
13- وعلى الفرض الساقط فقط ثبت خطأ كشف الحساب وانه لايشكل الرصيد الحقيقي لذمة المدعى عليه وغير مبني على اسس اصولية وغير منظم وعدم التنظيم يسقط الشرط الثاني من شروط الدفاتر التجارية –وتتهاتر به الاستدلالات-للمدعي حيث ثبت من جهة وجود ترصيد لمبالغ بعد ادعاء اغلاق الحساب وثم عدم تنزيل قيمة الارض التي سبق وقبض البنك قيمتها وبالتالي ايضا بطلان شهادة المحاسب مبرز الكشف.
14- أخطأت محكمة بداية حقوق ع الموقرة – مع الاحترام – حيث ان عملية ايقاف الحساب بما يسمى في علم البنوك –اغلاق الحساب- قد استند فيه البنك المدعي الى كشف الحساب وجاء الشاهد ليبرز الكشف بواسطته …ولكن تبين للقاضي ان البنك استرد مبلغ قيمة الارض وبالتالي فان الشهادة التي ادلى بها الشاهد خاطئة وغير صحيحة كون وكيل المدعي انذاك اقر بالمبالغ التي قبضها على المحضر وبالتالي فقد بطل –الاستدلال بكشف الحساب اصلا وموضوعا –واصبح بينة غير صالحة للحكم –على فرض صحته او صحة الاستدلال به اصلا .
15- أخطأت محكمة بداية حقوق الموقرة – مع الاحترام – حيث حسبت الرسوم للبنك مرتين للقطعة التي تم بيعها حيث تم دفع قيمة الارض انذاك بشيكين مستقلين مبينة ارقامهم بالدعوى حيث ان الدافع هناك دفع قيمة الرسوم بالشيك رقم 69057بقيمة 7689دينار للبنك بدائرة التنفيذ يمثل الرسوم التي دفعها البنك هناك وايضا دفع مبلغا اخروهو 125725بشيك تاريخ 24/6/2003ولكن المحكمة خصمت قيمة الرسوم مرة اخرى من الشيك الاخير وبالتالي حسبت على حساب المستانف رغم دفعها اصلا للبنك بشيك مصدق وايضا ان البنك بهذه الدعوى لم يطالب اصلا بقيمة تلك الرسوم ويعتبر الحكم بها تبرعا وحكما يضيف للخصم اكثر –من طلباته-الاصليه وتحتاج لفرق رسم يجب على المدعي دفع فرق الرسم عنه اصلا .!!!(لطفا صفحة 5من الحكم اي ان المحكمة اقرت بمتن الحكم انها وجدت انه يستحق مبلغا اضافيا مضاف للمبلغ الذي ثبت لديها بتاريخ اغلاق الحساب ؟؟؟؟؟)وهذا خروج عن صحيح القانون !
16- أخطأت محكمة بداية حقوق عن الموقرة – مع الاحترام – حيث خالفت نص المادة 113/22والتي جاء فيها ((2. ويؤلف الرصيد الباقي دينا صافيا مستحق الاداء ينتج ابتداء من يوم التصفية فائدة بالمعدل المعين في الحساب الجاري اذا نقل هذا الرصيد الى حساب جديد والا فبالمعدل القانوني .))ولما لم يتم تصفية الحساب من جهة ومن جهة اخرى لم يثبت قيام البنك ايضا بفتح حساب مصاريف جديد بعد- اغلاق الحساب –بل قام بتحريك الحساب على نفس الكشف الاصلي وقام بترصيد اجور نشر وخلافه بتاريخ لاحق لتاريخ كشف الحساب (لطفا انظر الصفحة الاخيرة من كشف حساب البنك وانظر الحركات بعد تاريخ اغلاق الحساب في 9/7/2001ستجد هناك حركات)…..
17- أخطأت محكمة بداية حقوق عم الموقرة – مع الاحترام – حيث خالفت نص المادة 113/22تجارة والتي جاء فيها ((2. ويؤلف الرصيد الباقي دينا صافيا مستحق الاداء ينتج ابتداء من يوم التصفية فائدة بالمعدل المعين في الحساب الجاري اذا نقل هذا الرصيد الى حساب جديد والا فبالمعدل القانوني .))وهنا المحكمة وقعت في تناقض غير مبرر على الصفحة 5حيث جمعت مبلغ الرسوم واضافته الى المبلغ الاصلي وهذا خروج عن القواعد البنكية والتجارية لانها اصلا لم يسجل على كشف اغلاق الحساب ؟والرصيد فقط هو ما جاء في اغلاق الحساب ولما لم ينقل البنك اي مبالغ لحساب منقول حسب الاصول فلا يحق له المطالبة به لانه انكر اصلا عمليه بيع الارض ولم يرصد المبالغ على كشف حساب اصولي حيث جاء في متن القرار ص5 سطر 3(الامر الذي يستوجب معه اعتبار ذمة المدعى عليه مشغولة بمبلغ 91986د حتى تاريخ اغلاق الحساب الواقع في 9/7/2001بدون احتساب ما دفعه البنك من رسوم ومصاريف ونفقات والتي تبلغ 7689دينار وحيث ان المدعي يطالب بهذه النفقات والتي قدم الدليل على دفعها ……..)واخيرا لم يقدم البنك اي دليل على دفعها رغم انه قدم دليلا على انه قبضها مستقلة عن قيمة الشيك الاصلي .
18- أخطأت محكمة بداية حقوق عن الموقرة – مع الاحترام – حيث خالفت قانون التجارة نص المادة((المادة 112:1. لا يعد احد الفريقين دائنا او مدينا للفريق الآخر قبل ختام الحساب الجاري . 2. ان ايقاف هذا الحساب هو وحده الذي يحدد حالة العلاقات القانونية بين الطرفين وهو الذي تنشا عنه حتما المقاصة الاجماعية لجميع بنود الحساب من تسليف واستلاف وهو الذي يعين الدائن والمدين .))وكلمة ايقاف الحساب ان انه لاتجوز ابدا اي اجراءات بعد تاريخ اغلاق الحساب .؟
وقد ثبت للمحكمة 4اخطاء تلت التاريخ المزعوم لاغلاق الحساب خطيا ومن بينات المدعي نفسه .
((قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2274/2001 (هيئة خماسية) تاريخ 12/8/2001
منشورات مركز عدالة
قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 70/2001 (هيئة خماسية) تاريخ 12/4/2001
* حيث لا يوجد اتفاق بين الفريقين على مبدا سريان الفائدة ومقدارها وليس هناك اخطار عدلي ، فان الفائدة تستحق من تاريخ المطالبة القضائية بمقتضى نص المادة (167/ 2) من قانون اصول المحاكمات المدنية وتحسب من تاريخ المطالبة بها وحتى الوفاء التام بالدين .))
19- أخطأت محكمة بداية حقوق عمان الموقرة – مع الاحترام – حيث لم تلتفت الى الخطأ في احتساب العمولات والفوائد حسب الاصول وحسب نصوص قانون البنك المركزي وحسب الاصول المحاسبية ووقع الخبير بنفس الخطأ مما يقتضي اعادة الخبرة لذلك واو تكليف الخبير ايضا بتقديم تقرير خبرة لاحق لادخال جميع المحاسبات في الدعوى اصوليا واو دعوة الخبير للمناقشة واو تكليف خبرة جديدة اكثر دراية واكثر عدد يتقوى بها القرار .
20- أخطأت محكمة بداية حقوق الموقرة – مع الاحترام – حيث لاحظت عدم حيادية الخبير في تقريره وعدم اجابة الاسئلة التي تقدم بها وكيل المستانف امام القاضي رغم ثبوت بعض النقاط خطيا !
21- أخطأت محكمة بداية حقوق عن الموقرة – مع الاحترام – حيث قامت بتصحيح الحكم بصورة غير علنية وبدون دعوة الخصوم ولا سماع دفوعهم على هذا التصحيح كون هذا الخطأ يخرج اصلا عن الاخطاء المحاسبية وبالتناوب –وعلى الفرض الساقط-وقد فوت المستانف ضده مدة الطعن فيه وبالتالي لا يجوز قبول تصحيحه بعد فوات المدة القانونية وتوضيح ذلك ان القرار صدر وجاهيا كما هو متن الحكم فعلا بتاريخ 31/5/2006ولكن طلب التصحيح قدم بتاريخ 14/11/2006اي بعد مرور 30يوم من تاريخ الحكم الوجاهي وبالتالي اصبح قطعيا بمواجهة المدعي ولا يجوز قبول تصحيحه .
22- لم يدفع الطوابع وفرق الرسم عن المبلغ المضاف التي حكمت به المحكمة .
23- أخطأت محكمة بداية حقوق عن الموقرة – مع الاحترام – قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 674/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 5/10/2007منشورات مركز عدالة.
(((يعتبر إغلاق الحساب الجاري هو حالة موضوعية يتم التعرف عليها من خلال فحص الحساب الجاري وهل هناك توقف في حركته أم أنه في حركة مستمرة فإن استمر الطرفان في التعامل بالحساب وبقي متحركاً فلا يعتبر بحالة إغلاق ، ومن قبيل الاستمرار بالتعامل اتفاق البنك والعميل على جدولة الرصيد واستلام شيكات مجيرة لأمره تسديداً لهذه الجدولة ( انظر بهذا المعنى قرار تمييز 2274/2001 و 1459/2005) . وفي الحالة المعروضة فإن البنك ( المدعي ) بعد أن وجه للعملاء كتابه المؤرخ في11/4/1996 المتضمن قرار الإدارة العامة بإلغاء التسهيلات الممنوحة لهم فقد وجه للشركة ( المدين) كتاباً مؤرخاً في 19/1/97 يتضمن موافقته على عرضها لجدولة الالتزامات . كما وجهت الشركة ( المدين ) كتاب إلى البنك قدمت بطيه شيكات لجدولة الالتزامات . واستلم البنك هذه الشيكات ووافق على الجدولة مع تعديل سعر الفائدة ليصبح 15% والعمولة 1% ( مرفق 4 من بينة المدعى عليهم ) وعليه فإن ما جرى بين البنك والمدعى عليهم بعد كتابه المؤرخ في 11/4/96 يعد تعاملاً في الحساب يمنع من القول بأنه قد أوقف واصبح مستحق الأداء بالمعنى المقصود في المادة 112/2 من قانون التجارة وبعني أن هذا الدين قد جرى تجديده لمدة جديدة (انظر قرار تمييز 1459/2005) 
. وعليه فإن العبرة لتاريخ وقف الحساب الجاري هــي كتاب البنك الأخير المؤرخ في 24/9/98 الذي يشير إلى إغلاق الحساب اعتباراً من 23/9/1998 إذ لم يجرِ بعد هذا التاريخ أي تعامل بين الطرفين سحباً أو إيداعاً على النحو الذي جرى بعد كتاب البنك المؤرخ في 11/4/1996. وفي ضوء ما تقدم فإن اعتماد محكمة الاستئناف تاريخ 23/9/1998 كتاريخ لوقف الحساب الجاري جاء في محله ويستند للبينة المقدمة في الدعوى .))
24- أخطأت محكمة بداية حقوق عم الموقرة – مع الاحترام – عندما لم تكلف الخبير او تخصم قيمة الفوائد التي الزمت المدعى عليه –المستانف-فيها مرتين وتوضيح ذلك ان قيمة الشيك الاول الصادر عن بنك القاهرة عمان يتضمن في –طيه-الفوائد القانونية عندما طالب بها البنك بموجب سند الرهن وقد قبضها وحصل عليها فعلا واقر في ذلك في المحاضر ولكن قيمة الفوائد التي قامت المحكمة بالزام المستانف فيها بمتن الحكم تضمنت ضمنا الزامه بدفع قيمة الفوائد عن نفس المبلغ مرتين ولم تخصم ما تم قبضه من فوائد على ذمة تنفيذ سند الرهن ؟؟
25- اخطأت محكمة بداية حقوق ع في صيغة متن الحكم حيث لايجوز الحكم بالمطلق بالفوائد القانونية بل-بما لايتجاوز راس المال-والا اصبح المبلغ المحكوم به اذا تراخى البنك بالتنفيذ اضعافا مضاعفة مخالفة بذلك قانون المرابحة العثماني وقرارات محكمة التمييز .
26- ان موكلي يعتبر جميع ما جاء بدفوعه وجوابه ومرافعاته واقواله واعتراضاته جزء لايتجزأ من هذا الاستئناف .
27- اخطأت المحكمة بالارتكان على تقرير الخبير حيث تجاوز ما تم احتسابه من قبل المدعي –نفسه-وزاد عليه مخطأ كما قد سبق توضيحه ضمن المذكرة المقدمة حول هذا التقرير حيث ان الخبير قد قام باحتساب الفوائد الشهرية على اساس خاطىء وغير متفق واحكام العقد والقانون وسميا انه قد تجاوز متبرعا على حساب الفوائد الشهرية وفائدة التجاوز باكثر مما احتسبه المدعي فعلا …وقد اغفل الخبير واقعة قيام البنك بتخفيض نسبة الفائدة المحتسبة من شهر 10/2003وحتى تاريخ الاغلاق في11/8/2004.
28- لم يقدم المدعي ضمن قائمة بيناته اي بينة تثبت تبليغ المستانف قرار اغلاق الحساب وقائمة بيناته ناطقة بما فيها وقد قدم وكيل المدعي ورقة خلال المحاكمات –معترض عليها-واستند اليها الحكم دون تقديمها ضمن قائمة بينات المدعي الخطية وقرر القرار المستانف انها (تبليغ بالبريد )وتم الاعتراض عليها ولكن القرار المستانف استند اليهافي متن الحكم بصورة مخالفة للقانون ؟؟
الطلب : يلتمس المستانف من محكمتكم مايلي :
1- قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المده القانونية .
2- وفي الموضوع فسخ القرار المستانف للاسباب السابقة ولاي سبب تراه عدالتكم والحكم برد الدعوى وتضمين المستانف ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .
ولعدالتكم وافر الاحترام
وكيل المستأنف
المحامي وسام الحوامدة