الإخلال المبتسر عن الالتزام العقدي في التشريع العراقي مقال بقلم المدرس المساعد أمجد محمد نصيف


الإخلال المبتسر عن الالتزام العقدي في التشريع
العراقي

 مقال بقلم المدرس المساعد أمجد
محمد نصيف
الإخلال
المبتسر عن الالتزام العقدي في التشريع العراقي
 مقال بقلم المدرس المساعد أمجد محمد نصيف
من المعلوم يقتضي مبدأ
حسن النية, تنفيذ العقود بحسب ما اتفق عليه الطرفان في العقد، وهذا المبدأ نص عليه
القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل؛ لذلك يتوجب على الطرفين تنفيذ
إلتزامهما وفق ما اتفق عليه في العقد من حقوق والتزامات، فإذا أخل أحد الطرفين في
تنفيذ إلتزامه في العقد تترتب عليه المسؤولية العقدية, وهذه المسؤولية جزاء عدم
التنفيذ المتعاقد لإلتزاماتة التعاقدية بموجب النصوص المتفق عليها في العقد، ولا تتحقق
هذه المسؤولية العقدية, الإ إذا توافرت ثلاثة اركان لهذه المسؤولية،  وهذا ما سنبينه بالتفصيل. 
      ولبيان
ذلك الأمر يتطلب توضيح الإخلال المبتسر في التشريع العراقي من خلال نص المادة
(258) من القانون المدني العراقي, فيقصد بالإخلال المبتسر: هو عدم قيام المدين
بتنفيذ إلتزامه العقدي، سواء كان هذا الإخلال ناشئا عن عدم تنفيذ الالتزام عمداً
أو إهمالاً أو سبب اجنبي خارج عن إرادته.
      إركان المسؤولية العقدية :
الركن
الأول:
إذا أصبح تنفيذ
الالتزام عيناً تنفيذاً غير ممكناً بفعل المدين، وهذا الالتزام عادةً ما يؤدي إلى
تحقق الخطأ المفضي للضرر؛ مما يؤدي في النتيجة إلى تحقق المسؤولية العقدية، ولكي
تحقق المسؤولية لا بد من توفر الخطأ من قبل المدين وهذا ما يعرف بالخطأ العقدي، و
عدم تنفيذ المدين لالتزامة الناشئ عن تنفيذ العقد أو تأخير هذا التنفيذ ، ويستوي
أن يكون هذا التنفيذ عن عمد أو إهمال، أو فعل يكون سببه مجهول، ويعبر عن هذا الخطأ
هو إنحراف إيجابي أو سلبي في سلوك المدين يؤدي إلى مؤاخذته، ومعيار هذا الانحراف
هو الرجل العادي، وللخطأ صوراً متعددة قد يكون عن فعله الشخصي( المدين) أو عن فعل
الغير أو عن الاشياء.
الركن
الثاني :
يترتب عن محل
الالتزام عمل غير مشروع، ويحدث هذا نتيجة تحقق الضرر، ومحل هذا الالتزام هو جزاء
سواء كان التعويض المادي أو التنفيذ العيني ، ويترتب على هذا التعويض ما لحق
الدائن من ضرر, وما فاتة من كسب؛ نتيجة عدم قيام المدين بتنفيذ التزاماته أو
التأخير في هذا التنفيذ، ويجب إن يكون هذا الضرر محققا ومرتبطاً بعدم تنفيذ العقد
لعدم الوفاء بالالتزام أو التأخير الوفاء به.
الركن
الثالث:
توافر العلاقة
السببية بين الخطأ والضرر؛ حيث توافر العلاقة السببية بين الخطأ الذي يرتكبه
المدين والضرر الذي يلحق بالدائن ركناً هاماً لقيام المسؤولية العقدية ؛ فلا بد من
أن يكون هناك إرتباطاً, أو علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ لذلك يجب إثبات الخطأ, وأن
الخطأ هو الذي يتسبب في الضرر؛ لكي تقوم المسؤولية العقدية الموجبة للتعويض،
وبالتالي يترتب على المدين المسؤولية العقدية نتيجة عدم تنفيذ إلتزامه أو التأخير
في تنفيذه وفق المدة المتفق عليها في العقد.  
ويتلخص مما تقدم
أن الفرق بين الإخلال المبتسر والإخلال في العقد, هو من حيث مبدأ المسؤولية
العقدية؛ حيث  يشكل الاخلال المبتسر في
العقد الاعتراف للدائن في إقامة الدعوى, للمطالبة بالتنفيذ العيني الجبري أو
التعويض, دون حاجة توجيه إعذار إلى المدين  يبلغه من خلاله بضرورة تنفيذ التزامه؛ إذ أن
الحكمة من توجية الاعذار تنتفي في هذه الحالة طالما أن تنفيذ الالتزام قد أصبح غير
ممكن أو غير مجد بفعل المدين بنفسه أو أنة قد صرح بوضوح عن عدم رغبتة في تنفيذ
التزامة.