المبدأ مخالفة الاختصاص المكاني في الدعوى المدرس المساعد مروان عبد الجبوري

المبدأ مخالفة الاختصاص المكاني في
الدعوى التي تتعلق بعقار يوجب رد الدعوى شكلا
المدرس المساعد مروان عبد الجبوري

المبدأ مخالفة الاختصاص المكاني
في الدعوى التي تتعلق بعقار يوجب رد الدعوى شكلاً
المدرس المساعد مروان عبد
الجبوري.
     
الوقائع سبق للمدعي وأن أشترى العقار من المدعى عليه بموجب تعهد ناقل
للملكية, أن المدعى عليه ممتنع عن أتمام البيع, وكون العقد باطلا أقام المدعي
دعواه أمام محكمة بداءة البياع, يطلب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل العقد
والزام المدعى عليه بتأديته المبلغ المذكور, أصدرت محكمة البداءة حكما بإلزام المدعى
عليه بالمبلغ المذكور, طعن المدعى عليه بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي أصدرت
محكمة الموضوع حكما بإبطال الحكم ورد دعوى المدعي شكلا, طعن به المدعي تمييزاً
أصدرت محكمة التمييز قراراها بتأييد الحكم واستندت إلى أن: عدم إقامة الدعوى
المتعلقة بعقار حسب الاختصاص المكاني (محكمة موطن العقار) يوجب رد الدعوى شكلاً
. التعليق إن قرار محكمة التمييز الاتحادية
الموقرة جاء مخالفاً للقانون وينطوي على فساد في الإستدلال من ثلاثة أوجه كما يلي
:
   الوجه الأول: إن المشرع العراقي عندما نظم الاختصاص المكاني, قد راعى في توزيع
الدعاوى عدم تراكمها أمام محكمة واحدة دون الأخرى, وأن طبيعة الاختصاص المكاني ليس
من النظام العام, وكل دفع ليس من النظام العام لا يحق للمحكمة أثارته من تلقاء
نفسها, بل فقط للخصم التمسك بهذا الدفع, وأن مخالفة ذلك يعدّ مخالفة لمبدأ حياد
القاضي
.
   الوجه الثاني: أن بيع العقار غير المسجل في دائرة التسجيل العقاري, يخول المشتري
الحق في إقامة دعوى التمليك, إذا توافرت شروط قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم
(1198) وطبيعة هذه الدعوى من ضمن الدعاوى العينية, وإذا لم تتوفر هذه الشروط من حق
المشتري إقامة دعوى إعادة الحال, وطبيعة هذه الدعوى ضمن الدعاوى الشخصية وتكيف ضمن
دعوى الدين, والاختصاص المكاني هنا يكون ضمن محكمة المدعى عليه, وليس ضمن محكمة
موطن العقار؛ وذلك لأن المادة (36) من قانون المرافعات المدنية نصت على أنه تقام
الدعوى في موطن العقار إذا تعلقت بحق عيني, ولم تشمل الحق الشخصي وهذا الأخير
مشمول بأحكام المادة (37) من القانون نفسه, والقرار أعلاه تضمن تسبيب عن رد
الدعوى, إلا أن هذا التسبيب فيه فساد في الإستدلال
.
   الوجه الثالث: على فرض صحة توجه محكمة الموضوع المحترمة ومحكمة التمييز الموقرة, فإن
الحكم برد الدعوى شكلاً أيضا جانب الصواب وكان على المحكمة أن تراعي نص المادة
(78) من قانون المرافعات المدنية, الذي نص على أنه إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها
القيمي أو المكاني, وجب عليها إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة, وأن عبارة (وجب
عليها) قيدت سلطة المحكمة بهذا الصدد, مما يجعل رد الدعوى شكلا مخالفاً للقانون
.