إنعقاد محكمة البداءة في التشريع العراقي بقلم : مروان عبد الجبوري بغداد

إنعقاد محكمة البداءة في التشريع العراقي بقلم : مروان
عبد الجبوري بغداد.
إنعقاد
محكمة البداءة في التشريع العراقي
 بقلم : مروان عبد الجبوري بغداد.
تختص محكمة
البداءة في نظر كافة الدعاوى المدنية في القضاء المدني, وسابقاً كانت هناك المحاكم
الصلحية, التي اُلغيت وأصبحت ضمن محاكم البداءة, ويكون حكمها بدرجة أخيرة خاضع
للطعن تمييز فقط, دون الطعن بالاستئناف ومن ثم التمييز واختصاصها محدد على سبيل
الحصر, أما اختصاص محكمة البداءة بدرجة أولى هو اختصاص شامل وواسع للدعاوى المدنية
والتجارية. هذا وقد نصت المادة (23) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979
على أنه تنعقد محكمة البداءة من قاضٍ واحد. فإنّ انعقاد محكمة البداءة في التشريع
العراقي يتكون من قاضٍ واحد, بينّما في التشريع المصري هناك محاكم جزئية وهي تشابه
اختصاص محكمة البداءة بدرجة أخيرة (محكمة الصلح سابقاً), وهناك محاكم ابتدائية
تشابه اختصاص محكمة البداءة بدرجة أولى, يخضع حكمها للاستئناف والنقض (التمييز),
تنعقد المحكمة الابتدائية من ثلاثة قضاة, أي أن المحكمة تنعقد من هيئة قضائية وليس
من قاضٍ واحد. ولما كانت الدعاوى التي تنظرها محكمة البداءة بدرجة أولى ذات أهمية
كبيرة, وتكون هذه الدعاوى معقدة وطويلة, وتحتاج إلى إلمام كامل بالقانون, وعقلية
فذة لدى القاضي؛ فهي من أصعب المجالات القانونية وأوسعها. فمن الأفضل أن يكون
إنعقاد هذه المحكمة من هيئة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة, بدلاً من إنعقادها من
قاضٍ واحد؛ لترسيخ ضمانات التقاضي لدى الخصوم والوصول إلى الحكم السليم المطابق
للقانون, فهذه دعوة للمشرع العراقي للعودة إلى العمل بمحاكم الصلح, والتي تكون
منعقدة من قاضٍ واحد, حسب اختصاصاتها التي وردت في قانون المرافعات المدنية
والقوانين الأخرى, وتعديل نص المادة (23) من قانون التنظيم القضائي؛ ليكون إنعقاد
محكمة البداءة من ثلاثة قضاة بدلاً من قاضٍ واحد.