كيفية تنفيذ الأحكام طبقا لنظام القانون السعودي

كيفية تنفيذ الأحكام طبقا لنظام القانون السعودي

 

إجراءات قاضي التنفيذ وكيفية تنفيذ الأحكام
1-الاستفسار عن أملاك المدين
تقوم الجهات التنفيذية بالكتابة للجهات ذات العلاقة للبحث عن الأملاك التابعة للمدين المحكوم عليه ككتابات العدل والمحاكم ومؤسسة النقد ووزارة التجارة والمرور والبلديات وعلى الجهات المذكورة التعاون مع جهات التنفيذ والإفادة عما لديهم من ممتلكات وأموال
كما أنه يجوز لقاضي التنفيذ الإعلان بالجريدة الرسمية بطلب الإفادة عن أموال للمدين.

2-الحجز على حسابات المدين
يقوم قاضي التنفيذ بسياسة الخنق المالي على المحكوم عليه وذلك بالكتابة لمؤسسة النقد العربي السعودي للتعميم على جميع البنوك التابعة للمؤسسة بالإفادة عن جميع الأرصدة المودعة فيها للمحكوم عليه وإيقاع الحجز عليها بقدر المديونية ، بل إنه بإمكان قاضي التنفيذ أن يصدر أمرا للمؤسسة المذكورة بسحب المبلغ الموجود في حسابات المدين لدى البنوك بقدر المديونية أو ما يتوفر منها وبعثه بشيك مصدق وتسليمه للدائنين..

3-المنع من السفر
المنع من السفر أحد الوسائل التي يلجأ إليها قاضي التنفيذ لإجبار المدين المحكوم عليه على تنفيذ الحكم القضائي ، ومما يعلم أن المنع من السفر أثناء نظر الدعوى وقيام المرافعة تكون من اختصاص القاضي ناظر القضية م236 أما بعد صدور الحكم القضائي فيكون المنع من السفر بطلب من قاضي التنفيذ للحاكم الإداري بدون ضمانات مالية أو كفالة م236/3.

4-إيقاف الخدمات “تجميد المصالح”
من الوسائل والإجراءات التي يحق لقاضي التنفيذ اتخاذها حملا على المحكوم على السداد والتنفيذ إيقاف جميع الخدمات كالكهرباء والماء والهاتف ووضعه في القائمة السوداء المتعلقة بالمطلوبين وتجميد حساباته ومنعه من السفر خارج البلاد وإيقاف التصرف بالتصاريح الممنوحة له من قبل وزارة التجارة والبلديات ووزارة الحج ونحوها.

5- توقيف المدين
يظل توقيف المدين إحدى الوسائل الملجئة للمحكوم عليه للقيام بالتنفيذ ولكن المشكلة في المختص بذلك ، فإن ادعى المدين الفقر والإعسار فالأمر بإيقافه من قبل القاضي ناظر الإعسار م 231، وأما إذا امتنع المدين لغير عذر الإعسار كطعنه في الحكم أو طلب الإمهال أو رفض التنفيذ فالأمر بتوقيفه من اختصاص قاضي التنفيذ.م 230

6-أ/ التنفيذ على العقارات
من أبرز الأموال التي يمكن التنفيذ عليها من قبل قاضي التنفيذ هي العقارات التابعة للمحكوم عليه .
وفي حالة دلالة المحكوم له لقاضي التنفيذ على عقار للمحكوم عليه يقوم قاضي التنفيذ بتحرير محضر للحجز على ذلك العقار ويبعثه لمصدر سجله ويطلب التأشير على سجله بإيقاف التصرف فيه م 208،217ثم يسعى لطلب أصل الصك فإن تعذر فيطلب نسخة قلمية من واقع سجله ويطلب تقدير قيمة العقار بواسطة أهل الخبرة م 219ويعلن عن بيعه بالمزاد بالصحف المحلية م 223/1 ثم يأمر ببيعه بالمزاد العلني وتسدد نفقات البيع أولا ثم تسدد الديون الواجبة على المحكوم عليه وما زاد فيسلم للمحكوم عليه وما نقص فتتم المحاصة بين الغرماء بقدر ديونهم.

6-ب/ التنفيذ على الأموال والأعيان
إذا تبين للمحكوم عليه أموال أو أعين كسيارات أو بضائع ونحوها فإن قاضي التنفيذ يصدر أمرا بالحجز عليها م 217 ثم يقوم ببيعها بعد الإعلان وتقدير القيمة بالمزاد العلني ثم تودع قيمتها بصندوق المحكمة ويتم السداد منها، على أنه لابد من التنبيه على ما يلي:
1- لا يوقع الحجز إلا بمقدار الدين.م202/5
2- لا يجوز نقل هذه الأموال والممتلكات لبيعها خارج البلد إلا لمصلحة ظاهرة تراها المحكمة.م202/10
3- ما يخشى تلفه سريعا يباع بشكل عاجل دون اشتراط لمهلة الإعلان.م224
4- لابد من حصر جميع المنقولات بمحضر يبين فيه عددها ونوعها وقيمتها التقديرية.م220
5- يترك للمدين ما تدعو إليه حاجته من مركب ومسكن ونفقة.م 217/4

6-ج/ التنفيذ على الراتب الشهري
إذا لم يكن للمحكوم عليه مال سوى مرتبه الشهري فيقوم قاضي التنفيذ بالتنفيذ عليه منه
وذلك في حالة تراضي الدائنين والمدين على ذلك م 217/7 ويحرر قاضي التنفيذ محضرا بذلك ويلزم الأطراف بموجبه، أما إذا رفض أحد الأطراف فلابد من نظر ما يكفي المدين من مرتبه وحجز المتبقي منه بحكم قضائي وقسمته بين الغرماء بقدر ديونهم محاصة على أن لا يتجاوز المبلغ المحجوز ثلث الراتب حسب م 20من نظام الخدمة المدينة ماعدا النفقة فلا يحجز أكثر من نصف الراتب.م 20

7-حجز ما لدى الغير وإجراءاته
قد يكون المدين معدما من الأموال والأعيان والعقار التي بيده لكن ثمة أموال تخصه ولكنها بيد غيره من المدينين له أو الشركاء معه ونحوهم سواء كانوا أشخاصا أم مؤسسات وجهات حكومية.
وسواء كانت هذه الأموال حالة أم مؤجلة وحينها يتجه قاضي التنفيذ للحجز على هذه الأموال ويسمى واضع اليد عليها محجوزا لديه م 202 ويجب عليه أن يفصح خلال عشرة أيام بتقرير مفصل عن الأموال التي بيده وتخص المحكوم عليه وسبب الدين م 204 كما يجب عليه أن يمتنع عن تسليمها لصاحبها بعد تبلغه بالحجز ، وفي حالة امتناعه عن الإفصاح أو التسليم للجهات التنفيذية أو قام بتسليمها لصاحبها فإن للدائن المحكوم له أن يتقدم للمحكمة المختصة بمطالبة المحجوز لديه بقدر ما سلمه من الأموال المحجوزة ويرجع المحجوز لديه على المحجوز عليه بما سدده عن ذمته م 203