توضيح مفهوم الحجز التحفظي وحالات بطلانه

توضيح مفهوم الحجز التحفظي وحالات بطلانه.

إجراءات نزع الملكية:

طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية ولائحته التنفيذية بقرار من وزير الأشغال رقم 319 لسنة 1990 تتمثل إجراءات نزع الملكية فى الآتى :

يكون حصر وتحديد العقارات والمنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة لجنة مؤلفة من مندوب الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية ومن أحد رجال الادارة المحلية ومن الصراف، ويسبق عملية الحصر المذكورة اعلان بالموعد الذى يعين للقيام بها، يلصق فى المحل المعد للاعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الادارة المحلية وفى مقر العمدة، كما يخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة فى موقع المشروع للارشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم،

وتحرر اللجنة محضرا تبين فيه هذه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال اقامتهم من واقع الارشاد فى مواقعها ويكون التحقق من صحة البيانات المذكورة بمراجعتها على دفاتر المكلفات والمراجع الاخرى، ويوقع أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الحاضرين على كشوف الحصر اقرار منهم بصحة البيانات الواردة بها، واذا امتنع أحد ذوى الشأن عن التوقيع أثبت ذلك فى المحضر مع بيا يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الاشغال العامة والموارد المائية، من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الاسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة أى منهم عن الدرجة الاولى ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين ,

ويقدر التعويض طبقا للاسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار ، خزانة الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية، ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينا، تعد الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية بعد ايداع مبلغ التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة كشوفا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال اقامتهم والتعويضات التى قدرتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة، وتعرض هذه الكشوف مرفقا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات فى المقر الرئيسى لهذه الجهة وفى مقر مديرية المساحة أو الادارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع فى دائرتها العقار، وفى مقر العمدة وفى مقر الوحدة المحلية لمدة شهر.

ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويسبق هذا العرض بمدة أسبوع اعلان فى الوقائع المصرية – ملحق الجريدة الرسمية – وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط فى الأماكن المذكورة.

ويخطر الملاك وأصحاب الحقوق بوجوب الاخلاء فى مدة أقصاها خمسة أشهر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة السابقة حق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف.

ويقدم الاعتراض الى المقر الرئيسى للجهة القائمة باجراءات نزع الملكية أو الى المديرية أو الادارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الكائن فى دائرتها العقار، واذا كان الاعتراض متعلقا بحق على العين الواردة فى الكشوف المشار اليها وجب أن يرفق به جميع المستندات المؤيدة له، وتاريخ شهر الحقوق المقدم بشأنها الاعتراض وأرقامها وذلك خلال التسعين يوما التالية لتقديم الاعتراض، والا اعتبر كائن لم يكن، وللجهة القائمة باجراءات نزع الملكية – عند اللزوم – أن تطلب من ذوى الشأن تقديم مستندات أخرى مكملة، وعليها أن تبين لهم هذه المستندات كتابة ودفعة واحدة، وتحدد له ميعادا مناسبا لتقديمها.

وفى جميع الأحوال يجب أن يشمل الاعتراض على العنوان الذى يعلن فيه ذوو الشأن بما تم فى الاعتراض، ولذوى الشأن الحق فى الطعن على القرار الذى يصدر فى الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار ويرفع الطعن بالطرق المبينة فى قانون المرافعات خلال ستين يوما من تاريخ اعلانهم بالقرار، لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون الحق فى الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت،

ويرفع الطعن وفقا للاجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات، وتنعقد الخصومة فى هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط، وينظر هذا الطعن على وجه السرعة.

المقصود بالحجز التحفظى وكيف يقع باطلا:

الحجز التحفظى هو أن يقوم الدائن ضماناً لدينه بمنع التصرف فى المنقولات أو الأموال التى تحت يد المدين أو الغير الذى يحوز مال هذا المدين التى تحت أيديهم وتبقى هذه الأموال أو المنقولات ممنوع التصرف فيها إلى أن يتم تثبيت هذا الحجز ويقوم الدائن بإستيفاء حقه من تلك الأموال أو المنقولات أو القضاء ببطلان الحجز، وينقسم الحجز التحفظى إلى قسمين حجز الدائن للأموال التى تحت يد مدينه مباشرةً أو حجز مال هذا المدين تحت يد الغير، ويستلزم أن يكون الدائن حاملاً لكمبيالة أو سند أذنى أو يخشى الدائن فقدان حقه أو أن يكون مؤجراً لعقار فله الحق فى الحجز التحفظى على المنقولات ضماناً لحق الإمتياز للقيمة الإيجارية، أو أن يكون مالك لهذا المنقول فله إستصدار أم بالحجز التحفظى تحت يد حائزه،

ويجب أن يكون الدين محل الحجز التحفظى محقق المقدار وحال الأداء، ويجب ان يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه وإلا أعتبر كأن لم يكن، وفى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام المشار إليها فى الفقرة السابقة أن يرفع امام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق و صحة الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن،

وإذا حكم بصحة الحجز تتبع إجراءات للبيع المقررة، أو يجرى تسليم المنقول، وإذا وقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجر من الباطل طبقا للمادة 317 فإن إعلان الحجز لهذا المستأجر يعتبر أيضا بمثابة حجز تحت يده على الأجرة وإذا كان المستأجر الأصلى غير ممنوع من التأجير من الباطن جاز للمستأجر من الباطن أن يطلب رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الأجرة.

ويقع الحجز باطلاً إذا خالف شرطاً من الشروط السابق ذكرها وفى هذه الحالة جاز الحكم على الحاجز بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه فضلا عن التعويضات للمحجوز عليه.