معنى و تعريف جريمة الإبتزاز  و التهويل

فقد نص قانون العقوبات الأردني لسنة 60، المطبق في الضفة الغربية في المادة (415)، على جريمة التهويل حيث اعتبرت المادة أنه كل من هدد شخصاً بفضح أمر أو إفشائه أو الإخبار عنه، وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو شرفه أو قدر احد أقاربه أو شرفه، لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة، له أو لغيره، عوقب بالحبس حتى سنتين وبالغرامة حتى خمسين دينارا.
أما قانون العقوبات الفلسطيني للعام 1936 المطبق في قطاع غزة، فقد تناول هذه الجريمة في المادة(291) منه بالنص على معاقبة ” كل من أتى فعلا من الأفعال التالية بقصد ابتزاز شيء أو إجتنائه من الأشخاص، أي:- أ)-اتهم أي شخص من الأشخاص أو هدده باتهامه بارتكاب جناية أو جنحة أو بأنه استمال أو هدد أو شوق شخصاً آخر على ارتكاب جناية أو جنحة على السماح بارتكابها، أو ب)- هدد شخصا بأن أي شخص من الأشخاص سيتهم من قبل أي شخص آخر بارتكاب جناية أو جنحة أو بارتكاب أي فعل مما تقدم ذكره، أو ج)- تسبب في إيصال محرر يتضمن مثل هذه التهمة أو التهديد كما تقدم إلى أي شخص من الأشخاص وهو عالم بمضمون المحرر يعتبر أنه ارتكب جناية. وإذا كان الاتهام أو التهديد بالاتهام يتعلق:- 1. بجرم يجوز الحكم فيه بعقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد، أو2. بأي جرم من الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع عشر أو بمحاولة ارتكاب أي جرم من تلك الجرائم، أو3. بالاعتداء على شخص ذكر بقصد ارتكاب فعل اللواط أو أي فعل غير مشروع أو مخل بالآداب معه، أو4. باستمالة أو تهديد أي شخص للتشويق على ارتكاب أي جرم من الجرائم الآنفة الذكر أو السماح بارتكابه فيعاقب المجرم بالحبس مدة أربع عشرة سنة وفي غير هذه الأحوال يعاقب بالحبس مدة أربع سنوات ولا عبرة في ذلك أكان المتهم أو المهدد بالاتهام قد ارتكب الجرم أو الفعل الذي اتهم به أو الذي هدد باتهامه به أو لم يرتكبه.

أما قانون العقوبات الثوري للعام 1979، المطبق على العسكريين ومنتسبي الأجهزة الأمنية، فقد نص في المادة (456) على معاقبة كل من هدد شخصاً بفضح أمر أو إفشائه أو الإخبار عنه، وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو شرفه أو قدر احد أقاربه أو شرفه، لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة، له أو لغيره، عوقب بالحبس حتى سنتين وبالغرامة حتى خمسين جنيها.