عقد عمل خادمة

عقد عمل خاص بـ العمال / العاملات في الخدمة المنزلية

 

وقع فيما بين:

الفريق الأول :   الجنسية  المولود في : الوضع العائلي :   محل ورقم السجل    

العنوان :                                         الهاتف :   

الفريق الثاني :                                            الجنسية  رقم جواز السفر:   تاريخ اصداره:   تاريخ انتهائه :  

المولود :  الوضع العائلي:   

المتخذ  محل الاقامة على عنوان :   

لما كان الفريق الاول يرغب باستخدام من يتمتع بالكفاءة والخبرة والمهارة للعمل لديه بصفة   في الخدمة المنزلية

ولما كان الفريق الثاني يتمتع بالصفات المذكورة اعلاه .

ولما كان الفريقان قد توافقا على أن يجري تنفيذ هذا العقد وفقاً لقيم ومبادىء العائلة اللبنانية .

لذلـــك وبناءً عليـــه ،

تمّ الاتفاق بين الفريقين بالرضى والقبول المتبادل على ما يلي :

أولاً   : تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه .

ثانيـا”: وافق الفريق الأول على ان يعمل الفريق الثاني لديه بصفة  في الخدمة المنزلية وقبل الفريق الثاني بالصفة المذكورة وفقاً للشروط والاحكام الواردة في هذا العقد .

ثالثـاً : يتعهد الفريق الأول بعدم استخدام الفريق الثاني في أي عمل أو مكان آخر يختلف عن محل اقامة الفريق الأول .

رابعـاً : حددت مدة هذا العقد بسنة قابلة للتجديد .

خامساً : يسري مفعول هذا العقد من تاريخ ابرامه من الفريقين لدى الكاتب العدل بما فيها فترة التجربة المحددة بثلاثة أشهر .

سادساً : يتعهد الفريق الاول أن يدفع للفريق الثاني بنهاية كل شهر عمل كامل أجره الشهري البالغ  وبدون أي تأخير غير مبرر ، يدفع الاجر نقداً مباشرة للفريق الثاني نفسه وبموجب ايصال خطي موقع من الفريقين أو بموجب تحويل مصرفي بايصال خطي موقع من الفريقين أيضاً .

سابعـا : يتعهد الفريق الثاني بتأدية عمله بكل أمانة وجدية وإخلاص وأن يتقيّد بتوجيهات الفريق الأول بما يراعي أصول العمل وأعرافه وأخلاقياته وخصوصيات المنزل .

ثامنـاً : يتعهد الفريق الاول بتأمين شروط وظروف العمل اللائق وتوفير حاجاته من مأكل وملبس واقامة تحترم فيها كرامة الفريق الثاني وحقه في الخصوصية .

تاسعاً : يتعهد الفريق الاول بضمان استشفاء الفريق الثاني بموجب بوليصة تأمين لدى شركة ضمان معترف بها في لبنان وفق الشروط والحالات المحددة من قبل وزارة العمل .

عاشراً: يتعهد الفريق الأول بالاستحصال على اجازة عمل وبطاقة اقامة للفريق الثاني وفقاً للأصول وذلك على كامل نفقته ، كما يتعهد بتجديدها ما دام الفريق الثاني يعمل لديه .

حادي عشر : يحدد الفريق الاول ساعات العمل للفريق الثاني بمعدل عشر ساعات متهاودة في اليوم وبتأمين فترة راحة لا تقل عن ثماني ساعات متواصلة ليلاً .

ثاني عشر : يتعهد الفريق الأول بمنح الفريق الثاني فترة راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متواصلة ، تحدد شروط الاستفادة منها باتفاق الفريقين ، كما يحق للفريق الثاني اجازة سنوية لمدة ستة ايام يحدد توقيتها وشروط الاستفادة منها باتفاق الفريقين .

 

 

ثالث عشر : يؤمن الفريق الأول على نفقته تذكرة استقدام عودة الفريق الثاني الى بلده الا في الحالات المتفق عليها في البند السادس عشر من هذا العقد .

رابع عشر : يتعهد الفريق الاول بالسماح للفريق الثاني بتلقي المكالمات الهاتفية والمراسلات الموجهة لهذا الاخير بالاضافة الى السماح للفريق الثاني بالاتصال بأهله مرة كل شهر على نفقة الفريق الأول وما عدا ذلك فيتحمل تكاليفه الفريق الثاني .

خامس عشر : إذا أصيب الفريق الثاني بمرض غير الأمراض الناجمة عن خدمته وحوادث العمل فله الحق في إجازة مرضية بناءً لتقرير طبي تحدد بنصف شهر بأجر ونصف شهر بنصف أجر .

سادس عشر : يحق للفريق الأول فسخ هذا العقد في الحالات التالية :

أ – إذا ارتكب الفريق الثاني خطأ أو إهمالاً أو إعتداءً مقصوداً أو خطراً أو ضرراً لحق بمصالح الفريق الأول أو أحد أفراد عائلته .

ب – إذا ارتكب الفريق الثاني فعلاً يعاقب عليه في القوانين اللبنانية المرعية الاجراء بموجب حكم قضائي .

في هذه الحالات يكون لزاماً على الفريق الثاني أن يغادر لبنان وأن يدفع من ماله الخاص ثمن تذكرة السفر للعودة الى بلاده .

سابع عشر : يحق للفريق الثاني فسخ العقد على مسؤولية الفريق الأول في الحالات التالية :

أ – إذا أخل الفريق الأول بتسديد أجور الفريق الثاني لمدة ثلاث أشهر متعاقبة .

ب – إذا اعتدى الفريق الأول أو أحد أفراد عائلته أو القاطنين في المنزل بالضرب أو الإيذاء ، أو قام أحد هؤلاء بالتحرش أو الإعتداء جنسياً عليه ، وثبت ذلك من خلال تقارير طبية من طبيب شرعي ومحاضر تحقيقات الضابطة العدلية أو وزارة العمل .

ج –  إذا قام الفريق الأول بتشغيل الفريق الثاني بغير الصفة التي استقدمه للعمل فيها دون موافقته .

في هذه الحالات يكون لزاماً على الفريق الأول أن يعيد الفريق الثاني الى بلاده وأن يدفع له ثمن تذكرة السفر.

ثامن عشر : في حال حصول نزاع بين طرفي هذا العقد يمكن عرضه على وزارة العمل لتسويته ودّياً .

تاسع عشر : عند فشل تسوية النزاع ودّياً للفريق المتضرر مراجعة المحاكم اللبنانية المختصة .

عشرون : نظم هذا العقد أمام كاتب العدل باللغات العربية ووقع من الطرفين .

الفريق الأول                                               الفريق الثاني