شركة ……………………..
شركة توصية بسيطة
الفريق الأول :
( شريك مفوض )
الفريق الثاني :
( شريك موصي )
مقدمة العقد
لما كان الفريقان يرغبان في تكوين شركة تجارية فيما بينهما من نوع التوصية البسيطة، وعلى أن تخضع لاحكام هذا العقد وللمبادئ العامة وللقوانين المرعية الإجراء وخاصة المواد 226 وما يليها من قانون التجارة اللبناني بحيث يكون للفريق الأول صفة الشريك المفوض وللفريق الثاني صفة الشريك الموصي، وعلى أن تعتبر هذه المقدمة جزءا لا يتجزأ من هذا العقد، وتبقى في جميع الأحوال متممة ومكملة ومفسرة له .
المادة 1 – اسم الشركة وجنسيتها :
– أ – تعرف الشركة بالاسم التجاري : ” ………………… “ شركة توصية بسيطة
ويمكن تغيير الاسم باتفاق الفريقين .
– ب – إن جميع الأوراق و الإعلانات و النشرات و الوثائق التي تصدر عن الشركة تحمل اسم الشركة مع بيان رأس المال و شعارها . على أن يذكر بوضوح بجانب اسم الشركة العبارة التالية ” توصية بسيطة “
– ج – إن هذه الشركة هي من الجنسية اللبنانية .
المادة 2 – موضوع الشركة :
– تتعاطى الشركة في لبنان وخارجه بالأعمال التجارية التالية : تجارة عامة – استيراد وتصدير- القيام بإعمال الوساطة والقومسيون والتمثيل التجاري مع مراعاة أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 9639 – 75 والمقاولات و خصوصا تجارة و صناعة ………………….. .
– وللشركة القيام بجميع الأعمال من أي نوع كانت الضرورية أو المعدة لسير عملها وتحقيق موضوعها على أوسع نطاق وأكمله وذلك وفقا للقوانين والأنظمة النافذة ويكون من حق الشركة إنفاذ أعمالها وأغراضها إما مباشرة وإما بواسطة الغير أو بالتعاون أو بالمشاركة معه .
المادة 3 – مدة الشركة :
إن مدة الشركة باستثناء حالتي الحل المسبق أو التمديد تحدد بخمس و عشرين عاما تبتدئ من تاريخ إيداع هذا العقد لدى أمانة السجل التجاري في بيروت .
وتجدد هذه الشركة ضمنا وتلقائيا ولخمس سنوات في كل مرة إذا لم يبد أحد الشركاء رغبته بعدم تجديد مدة الشركة بموجب كتاب مضمون أو برقية مضمونة أو أية وسيلة تبليغ قانونية يوجه إلى سائر الشركاء وذلك قبل ستة اشهر على الأقل من انتهاء المدة (المدة الأصلية أو التمديدات التالية) .
المادة 4 – مركز الشركة الرئيسي :
اتخذت الشركة مركزا لها في…………………….
ويمكن نقل هذا المركز إلى أي مكان آخر أو فتح فروع لها بموجب قرار يتخذ بموافقة الفريقين .
المادة 5 – رأس مال الشركة :
حدد رأسمال الشركة بمبلغ وقدره ……………. ليرة لبنانية دفع جميعه من الفريقين .
حصة الفريق الأول فيه هي فيه هي…. % أي ما يعادل /………./ ليرة لبنانية وحصة الفريق الثاني …..% أي ما يعادل/ …………./ ليرة لبنانية.
ويجوز زيادة رأس المال أو تخفيضه بإجماع الفريقين على ذلك .
المادة 6 – الإدارة وحق التوقيع :
اتفق الفريقان على تعيين الشريك محمود محمد صالح مديرا مسؤولا للشركة .
تناط بالمدير جميع السلطات اللازمة للقيام بجميع الأعمال التي يستوجبها سير عمل الشركة سيرا منتظما وقد أعطي المدير المعين حق التوقيع عن الشركة منفردا وله حق تمثيل الشركة تجاه الغير .
كما أعطي أوسع السلطات للعمل والتصرف باسم الشركة من إدارة نشاطاتها التجارية والمالية في مختلف الميادين، كالبيع والشراء، وإبرام العقود وعقد الصفقات والتعامل مع البنوك وخلافها، كما تناط به الشؤون الإدارية للشركة وتمثيل الشركة أمام القضاء والحكومة والبلديات والدوائر الرسمية كافة وتعيين محام للشركة والاتفاق معه على الأتعاب .
إلا انه لا يحق قطعيا للشريك المفوض أن يستدين باسم الشركة أي مبلغ وبأي شكل كان مهما كانت الأسباب والظروف، وكذلك لا يحق له إن يتشارك مع الغير أو يعقد على أملاك ومؤسسات الشركة أي عقد رهن أو بيع أو أي عمل تصرفي مهما كان ويتعلق بأحد عناصرها إلا بموافقة الشريك الموصي الخطية وذلك باستثناء البضائع التي تشتري من قبل الشركة بغية بيعها .
المادة 7 – الحسابات والسنة المالية :
يتوجب على المدير العام مسك دفاتر تجارية أصولية منظمة لحسابات الشركة يرصد فيها رأس المال النقدي والعيني، كما تدون فيها جميع المصروفات والإيرادات وغيرها حسب الأصول التجارية .
وتبدأ السنة المالية للشركة في أول شهر كانون الثاني من كل عام وتنتهي في آخر شهر كانون الأول من ذات العام، على انه استثناء من هذه القاعدة فإن السنة المالية الأولى للشركة تبدأ من تاريخ ايداع هذا العقد لدى امانة السجل التجاري في بعبدا وتنتهي في آخر شهر كانون الاول القادم .
في نهاية كل سنة مالية تجرد اصول الشركة وخصومها وحساب الارباح والخسائر وتنظم ميزانية عمومية يوقعها الفريقين .
يكون من حق كل من الفريقين ان يطلع في أي وقت شاء على دفاتر الشركة ورصيدها والاحتفاظ بنسخة عن الميزانية العمومية السنوية .
المادة 8 – توزيع الأرباح والخسائر :
توزع الأرباح والخسائر بين الشركاء على أساس الميزانية العمومية السنوية التي يضعها المدير وتقدر الأرباح الصافية في ضوء الميزانية النهائية لاعمال الشركة و جردة موجوداتها وتعتبر أرباحا الأموال المتبقية من مدخول الشركة بعد حسم استهلاك العدة والماكينات و أجور العمال والمستخدمين ومصاريف الدعاية والضرائب والرسوم البلدية وبعد حسم 10% من هذه الأرباح لتأمين رأس المال الاحتياطي .
ويوزع رصيد الأرباح الصافية على الفريقين بالنسب الآتية :
- … % للفريق الأول .
- … % للفريق الثاني .
يتحمل الفريقين الخسائر في حال وجودها، وترحل للسنة التالية، بحيث لا توزع أرباح على الشركاء إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة .
المادة 9 – الانسحاب أو التنازل عن الحصص :
لا يحق لأي من الشريكين أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها ولا أن يبيع حصته أو التنازل عنها أو عن جزء منها إلا بموافقة الشريك الآخر الخطية المسبقة تحت طائلة عدم الاعتداد بهذا التنازل وبقاء الشريك المتنازل مسؤولا تجاه الشركة والغير .
المادة 10 – وفاة أحد الشريكين أو فقدان أهليته :
في حال وفاة الشريك الموصي أو الحجر عليه أو إشهار إفلاسه تبقى الشركة قائمة ويصبح ورثته بحكم الشركاء الموصين، إلا انه لا يحق لورثته أو لممثليه أو دائنيه أن يطلبوا بأي حال من الأحوال وضع الأختام على الممتلكات العائدة للشركة أو قسمتها ولا يتدخلوا في شؤون إدارتها، وتستمر الشركة قائمة بين الشريك الباقي وورثة الشريك المتوفي منهما، وتقتصر حقوق ورثة الشريك الموصي المتوفي أو ممثليه على المطالبة بنصيبهم في الأرباح التي تجنيها الشركة مستقبلا .
على انه يحق للشريك الآخر، إذا شاء، اعتبار الشركة مفسوخة من تلقاء نفسها وتصفيتها وتسوية نصيبه على أساس آخر ميزانية معتمدة .
أما في حال وفاة الشريك المفوض أو فقدان أهليته أو الحجر عليه تحل الشركة فورا وتصفى وفقا للأنظمة المعمول بها و لاحكام هذا العقد .
المادة 11 – تحل الشركة في الأحوال التالية :
1- عند انتهاء المدة المعينة في هذا النظام .
2- إذا قرر الشركاء حلها مسبقا .
3- إذا ظهر في الميزانية إن الشركة خسرت ثلاثة أرباع رأس مالها يترتب على الفريقين أن يقرروا بخلال الأربعة اشهر التي تلي التصديق على الحسابات التي أظهرت تلك الخسارة ما إذا كان يجب حل الشركة فإذا لم يقرروا حل الشركة بأكثرية ثلاثة أرباع الحصص فيتوجب عليهم فورا تخفيض رأس المال بمقدار الخسارة .
المادة 12 – تصفية الشركة :
يقوم بتصفية الشركة عند حلها المدير القائم بمهامها وقت الحل ويضم إليه مصف مساعد أو اكثر إذا اقتضى الأمر ذلك .
وفي حال عدم وجود مدير بتاريخ الحل، أو في حال حصول خلاف بين الفريقين، يعين المصفي بمعرفة القاضي المشرف على السجل التجاري .
بعد انتهاء المدير أو المصفي من أعمال التصفية، يضع ميزانية نهائية بانتهاء أعمال التصفية يحدد فيها نصيب كل من الشريكين من توزيع موجودات الشركة، على أن يكون توزيع صافي الناتج من التصفية على الشركاء بنسبة حصصهم في رأس المال .
المادة 13 – نفقات التأسيس :
إن جميع المصاريف والرسوم الضرورية للتأسيس تكون على عاتق الشركة وتدون كمصاريف عمومية للتأسيس وتستهلك بخلال مدة خمس سنوات وفقا للقانون .
المادة 14 – حل النزاعات والخلافات :
كل نزاع بين الفريقين أو بين أحدهما وورثة الفريق الآخر أو ممثليه يتعلق بتفسير أو تنفيذ أي من بنود هذا العقد، يكون الفصل فيه من اختصاص المحكمة الابتدائية المدنية في جبل لبنان الغرفة الناظرة بالدعاوى التجارية .
المادة 15 – البطلان الجزائي :
إذا تبين أن أي نص من نصوص هذا النظام أو أية مادة من مواده أو أي بند من بنوده وضع أو اصبح مخالفا لاحكام قانون التجارة أو للقوانين أو الأنظمة الأخرى القائمة السارية المفعول في لبنان تعتبر لاغية ولا يترتب على ذلك أي أثر على باقي النصوص والمواد والبنود التي تبقى سارية المفعول وتسري أحكام القانون على النص المخالف أو الملغي .
المادة 16 :
و إثباتا لما تقدم نظم هذا العقد على أربع نسخ أصلية على أن تودع واحدة منها وتسجل لدى أمانة السجل التجاري في بعبدا ونسخة بيد كل شريك والرابعة تودع في مركز الشركة الأساسي .
بيروت في :
فريـــق أول فريــــــق ثان
(شريك مفوض) (شريك موصى)
الجمهورية اللبنانية عدلية – نموذج 3 تجارة
عدد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شهادة تسجيل شركة تجارية
إن رئيس قلم محكمة الدرجة الأولى المدنية في جبل لبنان (السجل التجاري) .
يثبت إن الشركة التجارية المعروفة بإسم ” شركة سويس شارم التجارية ” توصية بســيطة .
قد تقيدت بتاريخ / /2002 في سجل التجارة المخصوص تحت رقم س.ت وفقا للمادتين 26 و 49 من قانون التجارة .
وعليه، قد أعطيت هذه الشهادة بناء لطلب السادة محمود محمد صالح ليعمل بها حسب القانوني .
جبل لبنان في :
نظــــــر
جبل لبنان في :
القاضي المشرف